للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وبه قَالَ الأربعة (١)، وإسحاق، وأبو ثور، إلا الحسن فإنه قَالَ: يبتدئ الطواف. وحجة الجماعة قيام العذر وغير جائز أن يبطل عمله بغير حجة.

وفي المسألة خلاف آخر ذكره عبد الرزاق، عن أبي الشعثاء، أنه أقيمت عليه الصلاة وطاف خمسة أطواف فلم يتم ما بقي (٢)، وعن سعيد بن جبير مثله (٣).

وعن عطاء: إن كان الطواف تطوعًا وخرج في وتر، فإنه يجزئ عنه، وكذلك إن عرضت له حاجة فخرج فيها (٤).

وعن ابن عباس: من بدت له حاجة فخرج لها، فليخرج عَلَى وتر من طوافه، ويركع ركعتين ولا يعد لبقيته (٥).

وقال مالك: من طاف بعد طوافه ثم خرج لصلاة عَلَى جنازة، أو خرج لنفقة نسيها فليبتدئ الطواف ولا يبني، ولا يخرج من طوافه لشيء إلا لصلاة الفريضة.

وهو قول الشافعي وأبى ثور (٦).

وقال أشهب: يبني إذا صلى عَلَى جنازة. وهو قول أبي حنيفة (٧).


(١) انظر "الأصل" ٢/ ٤٠٣، و"مختصر اختلاف العلماء" ٢/ ١٣٣، و"المدونة" ١/ ٣١٨، ٣١٩، "المنتقى" ٢/ ٣٠٣، و"المجموع" ٨/ ٦٥، و"نهاية المحتاج" ٣/ ٢٨٩، و"المستوعب" ٤/ ٢١٧، و"المغني" ٥/ ٢٤٦.
(٢) "المصنف" ٥/ ٥٣ (٨٩٧٠).
(٣) "مصنف عبد الرزاق" ٥/ ٥٢ (٨٩٦٩).
(٤) المصدر السابق ٥/ ٥٤ (٨٩٦٩).
(٥) المصدر السابق ٥/ ٥٥ (٨٩٧٧).
(٦) انظر "المدونة" ١/ ٣١٨، و"الأم" ٢/ ١٥٢، و"المجموع" ٨/ ٦٥.
(٧) "النوادر والزيادات" ٢/ ٣٧٨، و"الأصل" ٢/ ٤٠٣، و"بدائع الصنائع" ٢/ ١٣٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>