للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فإن تعدد طوافه فلكل طواف كذلك، فإن تعدد من غير صلاة، ثم صلى لكل طواف ركعتيه جاز، لكنه تارك للأفضل، ولا يكره، فقد رُوِي عن عائشة رضي الله عنها، والمسور بن مخرمة (١)، حَتَّى قَالَ الضميري من أصحابنا: لوطاف أسابيع متصلة ثم صلى ركعتين جاز. وحكى ابن التين عن بعض أصحابنا أنه - صلى الله عليه وسلم - طاف أسابيع وركع لها ركعتين، وقال ابن الجلاب: يُكره أن يطوف أسابيع، ويؤخر ركوعها حَتَّى يركعه في موضع واحد، وليركع لكل أسبوع ركعتين إن فعل ذَلِكَ، هذا هو المشهور من مذهبه (٢).

وقَالَ ابن القاسم: يصلي ركعتين فقط كسائر الأسابيع (٣)، وقيل: يجوز أن يُصلي أسابيع عَلَى الوتر، كالثلاثة والخمسة والسبعة، ولا يجوز عَلَى الشفع، وقيل: يجوز واحد وثلاثة، ولا يجوز أكثر من ذَلِكَ، حكاها ابن التين، قَالَ: وهذِه أقاويل ليس منها شيء في مذهب مالك، ولو صلى فريضة أخرى أجزأت عندنا عنهما، كتحية المسجد، نص عليه الشافعي في القديم (٤)، واستبعده الإمام، وهو غلط، نعم هي مسأله خلافية، فمن طاف أسبوعًا ثم وافق صلاة مكتوبة، هل تجزئه من ركعتي الطواف؟ فروي عن ابن عمر: إجازته (٥) خلاف ما ذكره البخاري عنه أنه كان يفعله، وروي مثله عن


(١) سيأتي تخريجه قريبًا.
(٢) "التفريع" ١/ ٣٣٩.
(٣) "المدونة" ١/ ٣١٨.
(٤) "المجموع" ٨/ ٧٣.
(٥) رواه عبد الرزاق في "المصنف" ٥/ ٥٨ (٨٩٩١) باب: هل تجزئ المكتوبة من وراء السبع.

<<  <  ج: ص:  >  >>