للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سالم وعطاء وأبي الشعثاء (١). قَالَ أبو الشعثاء: ولو طاف خمسة. وقال الزهري ومالك وأبو حنيفة: لا يجزئه (٢).

قَالَ ابن المنذر: ويشبه مذهب الشافعي، وهو قول أبي ثور، واحتجاج ابن شهاب عَلَى عطاء في هذا الباب أنه - عليه السلام - لم يطف سبعًا قط إلا صلى ركعتين، في أنه لا تجزئه المكتوبة منهما. وكان طاوس يُصلي لكل أسبوع أربع ركعات، فذكر لابن جريج فقال: حدثنا عطاء أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي كل سبوع ركعتين (٣)، وعلى هذا مذاهب الفقهاء.

وقال ابن المنذر: ثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - طاف بالبيت سبعًا وصلى ركعتين، وأجمعوا أن من فعل فعلته - صلى الله عليه وسلم - فهو مُتبع للسنة (٤).

ورخصت طائفة أن يجمع أسابيع، ثم يركع لها كلها. رُوِي ذَلِكَ عن عائشة كما سلف وعطاء وطاوس (٥)، وبه قَالَ أبو يوسف، وأحمد، وإسحاق (٦).

وكره ذَلِكَ ابن عمر، والحسن البصري، وعروة، والزهري، وهو قول مالك، والكوفيين، وأبي ثور، وهذا القول أولى؛ لأن فاعلهم متبع للسنة (٧).


(١) رواه عبد الرزاق ٥/ ٥٧ - ٥٨ (٨٩٨٧ - ٩٨٨٨، ٨٩٩٢).
(٢) انظر "الأصل" ٢/ ٤٠٢، "حاشية ابن عابدين" ٢/ ٤٩٩، "الذخيرة" ٣/ ٢٤٣.
(٣) رواه عبد الرزاق ٥/ ٦٠ - ٦١ (٩٠٠٢).
(٤) انظر "الاستذكار" ١٢/ ١٦٦، "المجموع" ٨/ ٧١.
(٥) رواه عبد الرزاق ٥/ ٦٤ (٩٠١٤ - ٩٠١٦) باب: قرن الطواف.
(٦) انظر "المبسوط" ٤/ ٤٧، "المغني" ٥/ ٢٣٣، "المبدع" ٣/ ٢٢٤.
(٧) انظر "الاستذكار" ١٢/ ١٦٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>