للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ ابن المنذر: وأرجو أن يجزئ القول الأول، وهو كمن صلى وعليه صلاة ثم صلاها بعد طوافه. قَالَ: وثبت أنه - صلى الله عليه وسلم - صلى ركعتي الطواف عند المقام، وأجمع العلماء أن الطائف يجزئه أن يركعها حيث شاء، إلا مالكًا، فإنه كره أن يركعهما في الحجر (١)، وقد صلى ابن عمر ركعتي الطواف في البيت (٢) وصلاها ابن الزبير في الحجر. قَالَ مالك: ومن صلى ركعتي الطواف الواجب في الحجر أعاد الطواف والسعي بين الصفا والمروة، وإن لم يركعهما حَتَّى بلغ بلده أهراق دمًا، ولا إعادة عليه (٣).

والهدي للتفرقة بين الطواف وصلاته. قَالَ ابن المنذر: ولا يخلو من

صلى في الحجر ركوع الطواف أن يكون قد صلاهما، فلا إعادة عليه، أو يكون في معنى من لم يصلهما فعليه أن يعيد أبدًا، فأما أن يكون بمكة في معنى من لم يصلهما، وإن رجع إلى بلاده في معنى من قد صلاهما، فلا أعلم لقائله حجة في التفريق بين ذَلِكَ، ولا أعلم الدم يجب في شيء من أبواب الطواف، وقول عمرو: وسألنا ابن عمرو: أيقع الرجل عَلَى امرأته في العمرة قبل أن يطوف بين الصفا والمروة؟ قَالَ: قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكره، وأنه لا بد من السعي، قال: وسألت جابرًا فذكر مثله، وفيه خلاف للعلماء، والأظهر عندنا: أنه ركن فيها (٤)، فإذا وطئ قبله فسدت، وتقضى كالحج، وخالف داود فقال: لا يُقضى فاسد الحج والعمرة.


(١) انظر: "الإجماع" ٥٣، و"الاستذكار" ١٢/ ١٢٠، ١٦٦، و"المجموع" ٨/ ٨٦.
(٢) رواه عبد الرزاق ٥/ ٦٠ (٩٠٠٠) باب: هل تجزئ المكتوبة من وراء السبع.
(٣) "الاستذكار" ١٢/ ١٢١.
(٤) انظر "البيان" ٤/ ٣٠٢، "المجموع" ٨/ ١٠٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>