للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهو إجماع لعدم الخلاف فيه إلا شيئًا عن ابن عباس وعكرمة.

الثانية: لا يحصل المبيت إلا بمعظم الليل، وفي قول: أن الاعتبار بوقت طلوع الفجر، وفي "المدونة": من بات عنها جل الليل فعليه دم.

الثالثة: الجمرة الأولى التي تلي مسجد الخيف، والثانية الوسطى، وهما بمنى، وثالثها جمرة العقبة، وليست من منى، فمنى من بطن مُحَسِّر إلى العقبة.

وقال ابن التين: المبيت بمنى هو أن يبيت من جمرة العقبة إليها.

وقال مالك: من بات وراء الجمرة عليه الفدية؛ لأنه بات بغير منى (١).

وروى ابن أبي شيبة من حديث ليث، عن طاوس، عن ابن عباس أنه قَالَ: لا يبيتن أحد من وراء العقبة ليلًا بمنى أيام التشريق.

ومن حديث عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر أن عمر كان ينهى أن يبيت أحد من وراء العقبة، وكان يأمرهم أن يدخلوا منى.

وعن عروة: لا يبيتن أحد من وراء العقبة أيام التشريق.

وقال إبراهيم: إذا بات دون العقبة أهراق لذلك دمًا.

وعن عطاء: يتصدق بدرهم أو نحوه (٢)، وعن سالم: يتصدق بدرهم (٣).

الرابعة: قَالَ ابن عباس: من كان له متاع بمكة يخشى عليه ضياعه بات بها (٤)، ومقتضاه إباحته للعذر وعليه دم، عَلَى مقتضى قول ابن نافع


(١) انظر "المنتقى" ٣/ ٤٥.
(٢) "مصنف ابن أبي شيبة" ٣/ ٢٨٥ (١٤٣٦٨ - ١٤٣٦٩، ١٤٣٧٤ - ١٤٣٧٦).
(٣) "المصنف" ٣/ ٢٨٥ (١٤٣٧٨) من حديث بكير بن مسمار عن سالم قال: يتصدق بدينار، يعني إذا بات عن منى.
(٤) رواه الفاكهي في "أخبار مكة" ٢/ ٦٥ (١١٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>