للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في "مبسوطه": من زار البيت فمرض وبات بمكة فعليه هدي يسوقه من الحل إلى الحرم، وإن بات الليالي كلها بمكة.

قَالَ الداودي: فقيل: عليه شاة، وقيل: بدنة. وروى ابن المغلس في "موضَّحه" عن ابن عباس: أنه كان لا يرى بأسًا إن بات بمكة وقفل إذا رمى. وعن سعيد، عن قتادة أنه كان يكره إذا زار البيت أن يبيت بمكة.

قلتُ: فإن بات بها. قَالَ: ما علمتُ عليه شيئًا.

وروى ابن أبي شيبة، عن ابن عباس قَالَ: إذا رميت الجمار بن حيث شئت. وعن عطاء: لا بأس أن يبيت الرجل بمكة ليالي منى إذا كان في ضيعته.

وعن ابن عمر: أنه كان يكره أن ينام أحد أيام منى بمكة.

ومن حديث ليث، عن مجاهد: لا بأس أن يكون أول النهار بمكة وآخره بمنى. ولا بأس أن يكون أول الليل بمنى وآخره بمكة. وعنه أنه كره أن يبيت ليلة تامة عن منى.

وعن محمد بن كعب: من السنة إذا زرت البيت أن لا تبيت إلا بمنى.

وعن أبي قلابة: اجعلوا أيام منى بمنى (١).

الخامسة: هذا الماء مرصد لمصالح المسلمين أرصده العباس للمارة وابن السبيل، لا يُقال: إنه من الصدقات، فإنها محرمة عليه الفرض والتطوع.

وفيه: أنه لا يكره الاستسقاء، وقد استسقى اللبن في مخرجه إلى المدينة (٢).


(١) "المصنف" ٣/ ٢٨٥ - ٢٨٦ (١٤٣٧٠ - ١٤٣٧٣، ١٤٣٧٧، ١٤٣٨٠ - ١٤٣٨١).
(٢) يشير المصنف رحمه الله استسقاء أبي بكر اللبن له -في مهاجره - عليه السلام -- من الراعي، =

<<  <  ج: ص:  >  >>