للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وذكر الطحاوي، عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم، أنهما ذكرا أن خباء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان في الحل، ومصلاه في الحرم، وقال مالك: الحديبية من الحرم، حكاه صاحب "لمطالع" عنه، وقال ابن القصار: بعضها الحل.

وذكر علي بن الجعد، عن أبي يوسف: سألتُ أبا حنيفة عن الحصر في الحرم، قَالَ: لا يكون محصرًا، قلتُ: فرسول الله - صلى الله عليه وسلم - أحصر بالحديبية وهي من الحرم. فقال: إن مكة كانت دار حرب والآن دار إسلام (١).

ويجوز ذبحه قبل يوم النحر في العمرة بالاتفاق، وكذا في الحج عند أبي حنيفة، وخالفه صاحباه والثوري وأحمد في رواية الأثرم وحنبل، فقالوا: لا يجوز قبل يوم النحر، ولا يحتاج إلى الحلق، بل يتحلل بالذبح عند أبي حنيفة، وقال أبو يوسف: يحلق، فإن لم يحلق فلا شيء عليه. وروي عنه دم (٢).

وعن أحمد روايتان، وكذا عن مالك والشافعي، ولا بدل له عند الحنفية (٣)، والأظهر عند الشافعي: نعم، وأنه طعام بقيمة الشاة (٤)، ومالك في أحد قوليه، وفي الآخر: يصوم عشرة أيام كالمتمتع، وهو

قول أحمد (٥).


(١) "المبسوط" ٤/ ١١٤، "شرح فتح القدير" ٣/ ١٣٤ - ١٣٥.
(٢) "مختصر الطحاوي" ص ٧٢، "البناية" ٤/ ٣٨٧، "المستوعب" ٤/ ٣٠٣، "المغني" ٥/ ١٩٨.
(٣) "شرح فتح القدير" ٣/ ١٣٤.
(٤) "البيان" ٤/ ٣٩٦، "روضة الطالبين" ٣/ ١٨٦.
(٥) "الذخيرة" ٣/ ١٨٩، "المغني" ٥/ ٢٠٠، "الفروع" ٣/ ٥٣٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>