للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وعن أحمد في الحج روايتان: الأولى: تختص بيوم النحر (١)، وعندنا إذا أمكنه ذبحه في الحرم لا يجوز ذبحه في غيره في أحد الوجهين (٢).

وأجمعوا أنه لو أحصر في الحرم لا يجوز ذبحه في الحل، وبالعكس يجوز بلا خلاف، واستدلوا بأنه - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه عام الحديبية لما أحصروا في ذي القعدة سنة ست نحروا هداياهم بها، وهي من الحل.

والحنفية استدلوا بقوله تعالى: {حَتَّى يَبْلُغَ الهَدْيُ مَحِلَّهُ} [البقرة: ١٩٦] فلو كان محله حيث أحصر لم يكن لقوله: {مَحَلَّهُ} ومعنى؛ لأنه يكون قد بلغ محله في كل موضع أحصر فيه، ويدل عليه قوله تعالى: {ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى البَيْتِ العَتِيقِ} [الحج: ٣٣] وهو عام في كل هدي، وهو بيان المحل المجمل.

وقال في جزاء الصيد: {هَدْيًا بَالِغَ الكَعْبَةِ} [المائدة: ٩٥] وقوله: (أن يبلغ الهدي محله) (٣) أي: وصدوا الهدي أن يبلغ محله.

وفي النسائي بإسناد جيد أنه - صلى الله عليه وسلم - قَالَ له ناجية بن جندب الأسلمي حين صد الهدي: يا رسول الله، ابعث به معي أنا أنحره، قَالَ: "وكيف؟ " قَالَ: آخذ به في أودية لا يقدر عليه، فدفعه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فانطلق به حَتَّى نحره في الحرم (٤).


(١) "المسائل الفقهية" ١/ ٢٩٦.
(٢) "البيان" ٤/ ٣٩٤، "روضة الطالبين" ٣/ ١٧٥.
(٣) كذا في الأصل و (م)، والتلاوة: {حَتَّى يَبْلُغَ الهَدْيُ مَحِلَّهُ}.
(٤) "السنن الكبرى" ٢/ ٤٥٣ (٤١٣٥) كتاب: الحج، باب: هدي المحصر، ورواه الطحاوي "شرح معاني الآثار" ٢/ ٢٤٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>