للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال النحاس: جميع أهل اللغة عَلَى أن الإحصار إنما هو بالمرض ومن العدوِّ، لا يُقال: إلا حصر (١).

والمحصر لا يتحلل إلا بالذبح عند الحنفية والحنابلة (٢)، وعندنا به وبنية التحلل، وكذا الحلق إن جعلناه نسكًا.

وقال مالك: لا هدي عليه إلا أن يكون معه هدي ساقه (٣).

وذهب أبو حنيفة في جماعة إلى أن الإحصار يكون في العمرة أيضًا (٤).

وقال ابن القاسم: ليس للعمرة حد بل يتحلل، وإن لم يخش، الفوات (٥). ولا يجوز ذبح الإحصار إلا في الحرم في الحج والعمرة، قاله أبو حنيفة (٦).

قَالَ الرازي في "أحكامه": وهو قول ابن مسعود وابن عباس -إن قدر عليه- وعطاء وطاوس ومجاهد والحسن والنخعي والثوري.

وقال الشافعي ومالك وأحمد: يذبح في العمرة هديه حيث أحصر (٧).


(١) "معاني القرآن" للنحاس ١/ ١١٧.
(٢) انظر "البناية" ٤/ ٣٨٦، "البحر الرائق" ٣/ ٩٥، "حاشية ابن عابدين" ٢/ ٥٩١، "البيان" ٤/ ٣٩٣، "روضة الطالبين" ٣/ ١٧٤، "المستوعب" ٤/ ٣٠١، "كشاف القناع" ٢/ ٥٢٥ - ٥٢٦.
(٣) "التاج والإكليل" ٤/ ٢٩٢، وانظر: "المنتقى" ٢/ ٢٧٣، "الاستذكار" ١٢/ ٧٩.
(٤) "الأصل" ٢/ ٤٦٢.
(٥) "شرح منح الجليل" ١/ ٥٥٨.
(٦) "البناية" ٤/ ٣٨٧، "الفتاوى التاتارخانية" ٢/ ٥٣٥.
(٧) "الاستذكار" ٢/ ٨٣، "الذخيرة" ٣/ ١٨٧، "البيان" ٤/ ٣٩٤، "المجموع" ٨/ ٣١٩، "المستوعب" ٤/ ٣٠٨، "المغني" ٥/ ١٩٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>