للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلتُ: لما كان بعقب كل أسبوع من الطواف ركعتان، لا فصل بينه وبينها، وجب أن يكون الطائف متوضئًا؛ ليصلّ صلاته بطوافه، والوقوف بعرفة لا صلاة بإثره فافترقا، واختلفوا فيمن انتقض وضوؤه وهو في

الطواف.

فقال عطاء ومالك: يتوضأ ويستأنف الطواف (١). قَالَ مالك: بخلاف السعي لا يقطع ذَلِكَ عليه ما أصابه من انتقاض وضوئه (٢).

وقال النخعي: يبني، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، إلا أن الشافعي قَالَ: إن تطاول استأنف (٣)، وقال مالك: إن كان تطوَّع فأراد إتمامه توضأ واستأنف، وإن لم يرد إتمامه تركه (٤).

وفيه: حجة لمن اختار الإفراد، وأن ذَلِكَ كان عمل النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأصحابه بعده لم يعدل أحد منهم إلى تمتع ولا قران؛ لقولها: (ثم لَمْ تَكُنْ عُمْرَةٌ) وهو يبين لك أن ما وقع لعائشة أنه اعتمر أو فسخ وَهْم، أو يكون عَلَى تأويل الأمر.

وقوله: (ثمَّ لَمْ يكُنْ عُمْرَةٌ). هذا آخر كلام عائشة، وما بعده لعروة، قاله أبو عبد الملك، وقال الداودي: ما ذكر من حج عثمان من كلام عروة، وما قبله لعائشة، قَالَ: وما احتج به عروة لا مزيد فوقه، وإنما كان الفسخ في تلك الحجة خاصة.


(١) "المنتقى" ٢/ ٢٨٩.
(٢) "المنتقى" ٢/ ٢٩٠.
(٣) "الأم" ٢/ ١٧٨، "مغني المحتاج" ١/ ٤٨٥، "مسائل الإمام أحمد برواية الكوسج" ١/ ٥٣٢.
(٤) "النوادر والزيادات" ٢/ ٣٧٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>