للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أنه - صلى الله عليه وسلم - إنما ركب فيه لما كثر عليه الناس (١)، وقد اختلف الناس في ذَلِكَ، فكرهتْ عائشة الركوب فيه، وكذا عروة، وهو قول أحمد وإسحاق (٢).

وقال أبو ثور: لا يجزئه وعليه أن يُعيد (٣)، وقال الكوفيون: إن كان بمكة أعاد ولا دم عليه، وإن رجع إلى الكوفة فعليه دم (٤)، ورخصت طائفة فيه، وروي عن أنس أنه طاف عَلَى حمار (٥)، وعن عطاء ومجاهد مثله (٦).

وقال الشافعي: يجزئه، ولا إعادة عليه إن فعل (٧)، وحجة من أجاز ذَلِكَ فعله - صلى الله عليه وسلم -، وحجة من كرهه أنه ينبغي امتثال فعل هاجر في ذَلِكَ، وركوبه - صلى الله عليه وسلم - لمعنى كما سلف.

وأما قول أنس: إنهم كانوا يكرهون الطواف بهما لأنهما من شعائر الجاهلية حَتَّى نزلت الآية، فقد كان ما سواهما من الوقوف بعرفة والمزدلفة، والطواف من شعائر الحج في الجاهلية، فلما جاء


(١) مسلم (١٢٦٤) كتاب: الحج، باب: استحباب الرمل في الطواف والعمرة وفي الطواف الأول في الحج.
(٢) "مسائل الإمام أحمد برواية الكوسج" (١/ ٥٣٠).
(٣) "التمهيد" ٢/ ٩٥.
(٤) "مختصر اختلاف العلماء" ٢/ ١٤٣.
(٥) رواه الشافعي في "المسند" ٢/ ٢٦١ (٩٧٣ - سنجر) كتاب: الحج، باب: الطواف على الراحلة واستلام الركن بالمحجن، وابن أبي شيبة ٣/ ١٦٦ (١٣١٤٣) كتاب: الحج، في السعي بين الصفا والمروة، والفاكهي في "أخبار مكة" ٢/ ٢٣٨ (١٤٣١).
(٦) رواه ابن أبي شيبة ٣/ ١٦٦ (١٣١٤٧).
(٧) "الأم" ٢/ ١٤٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>