للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأبطح. قاله ابن التين. والإحرام منه مباح لهذا الحديث.

قَالَ الداودي: والأولى أن يحرم من خارج المسجد، ورواه ابن حبيب عن مالك: أنه يحرم من باب المسجد، ولم يُقل أنه أولى (١).

لكن في "الموطأ": إنما يهل أهل مكة، أو المقيم من جوفها لا يُحرم إلا من الحرم (٢). وروى أشهب عنه: يُحرم من داخل المسجد (٣). وما سقناه عن مسلم: حَتَّى إذا كان يوم التروية، وجعلنا مكة بظهر أهللنا.

وفي حديث ابن عمر: أنه كان يهل يوم التروية، حين تنبعث به راحلته للاتباع (٤)، يريد أنه أخر الإحرام حَتَّى يعقبه بأعمال الحج، ورأى أن هذا أولى من تقدمه عليه.

وروى ابن وهب في "موطئه" عن مالك: أنه لا ينبغي لأحد أن يهل بحج أو عمرة، حَتَّى يقيم بأرض يهل بها، حَتَّى يخرج. ورواه ابن عبد الحكم عن مالك؛ لأن الإهلال إجابة.

قَالَ ابن التين: وهذا لغير المكي، أما من كان بها، فاختار أكثر الصحابة والعلماء الإهلال أول ذي الحجة.

ورواه ابن القاسم وابن عبد الملك، عن مالك: ليستديم المحرم الإحرام، ويأخذ بحظ من (الشعث) (٥) عَلَى حسب ما فعله - صلى الله عليه وسلم - حين أحرم من ميقاته.


(١) "المنتقى" ٢/ ٢٢٠.
(٢) "الموطأ" ١/ ٤٢٩ (١٠٨٥).
(٣) السابق.
(٤) سبق برقم (١٦٦) كتاب: الوضوء، باب: غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح النعلين، ورواه مسلم (١١٨٧) كتاب: الحج، باب: الإهلال من حيث تنبعث الراحلة، مطولًا.
(٥) في الأصل: الشعب.

<<  <  ج: ص:  >  >>