للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ مجاهد: فقلتُ لابن عمر: أهللت فينا إهلالًا مختلفًا، قَالَ: أما أول عام فأخذت بأخذ أهل بلدي -يعني: المدينة- ثم نظرت فإذا أنا أدخل عَلَى أهلي حرامًا وأخرج حرامًا، وليس كذلك كنا نصنع، إنما

كنا نهل ثم نقبل عَلَى شأننا، قلتُ: فبأي شيء نأخذ، قَالَ: تحرم يوم التروية (١).

فرع:

مذهب أبي حنيفة: أن أهل مكة ميقاتهم في الحج الحرم، ومن المسجد أفضل (٢)، وفي "مناسك الحصيري" الأفضل لهم أن يحرموا من منزلهم، ويسمعهم التأخير إلى آخر الحرم، بشرط أن يدخلوا الحل محرمين، فلو دخلوا من غير إحرام لزمهم دم (كالآفاقي) (٣)، وعند الشافعي ميقاته نفس مكة. وقال بعض أصحابه: كل الحرم (٤).

فائدة:

يوم التروية ثامن ذي الحجة، سُميَّ بذلك؛ لأنهم يتروون فيه من الماء لأجل الوقوف، أو لأن آدم رأى فيه حواء، أو لأن جبريل أرى إبراهيم فيه المناسك، أو لأنهم كانوا يروون إبلهم فيه، أو لأن إبراهيم رأى تلك الليلة في منامه ذبح ولده بأمره تعالى، فلما أصبح


(١) السابق.
(٢) "تبيين الحقائق" ٢/ ٤٦، "البناية" ٤/ ٣٥.
(٣) ورد في هامش الأصل تعليق نصه: الآفاق: النواحي، الواحد أُفقُ بضم الهمزة، والفاء، وأُفْق بإسكان الفاء، قالوا: إن النسبة إليه أُفقي بضم الهمزة والفاء وبفتحهما لغتان مشهورتان، وأما قول الغزالي وغيره في كتاب الحج: الحاج الآفاقي فمنكر، فإن الجمع إذا لم يسم به لا ينسب إليه إنما ينسب إلى واحده- قاله النووي في "التهذيب".
(٤) "المجموع" ٧/ ١٩٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>