للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تعجيل الصلاة بعرفة سنة، ورواية: وعجل الوقوف في البخاري صحيح أيضًا كما سلف.

وفيه: الغسل للوقوف بعرفة لقول الحجاج لعبد الله: (أَنْظِرْنِي حَتَّى أُفِيضَ عَلَي ماء)، وأهل العلم يستحبونه.

وفيه: خروج الحجاج وهو محرم وعليه ملحفة معصفرة، ولم ينكر ذَلِكَ عليه ابن عمر، ففيه حجة لمن أجاز المعصفر للمحرم، وقد سلف في بابه (١).

وفيه: جواز تأمير الأدون عَلَى الأفضل والأعلم.

وفيه: أن الأمير يجب أن يعمل في الدين بقول أهل العلم ويصير إلى رأيهم.

وفيه: ابتداء العالم بالفتيا قبل أن يسأل عنه.

وفيه: الفهم بالإشارة والنظر.

وفيه: أن اتباع الشارع هي السنة، وإن كان في المسألة أوجه جائز غيرها.

وفيه: فتوى التلميذ بحضرة أستاذه عند السلطان وغيره.

واختلف العلماء في وقت أذان المؤذن بعرفة للظهر والعصر، وفي جلوس الإمام للخطبة قبلهما، فقال مالك: يخطب الإمام طويلًا، ثم يؤذن وهو يخطب، ثم يصلي، ومعنى ذَلِكَ: أن يخطب الإمام صدرًا من خطبته، ثم يؤذن المؤذن ويقيم، فيكون فراغه مع فراغ الإمام من الخطبة، ثم ينزل فيقيم (٢).


(١) باب: ما يلبس المحرم من الثياب والأردية والأزر، حديث (١٥٤٥).
(٢) انظر: "التمهيد" ٩/ ١٤٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>