للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وحكى ابن نافع أنه قَالَ: الأذان بعرفة بعد جلوس الإمام للخطبة (قبلهما) (١) (٢). وقال الشافعي: يأخذ المؤذن في الأذان إذا قام الإمام للخطبة الثانية، فيكون فراغه من الأذان بفراغ الإمام من الخطبة ويقيم (٣). وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: إذا صعد الإمام المنبر أخذ المؤذن في الأذان كما في الجمعة (٤).

وسُئل مالك: إذا صعد الإمام عَلَى المنبر يوم عرفة أيجلس قبل أن يخطب؟ قَالَ: نعم، ثم يقوم فيخطب طويلًا، ثم يؤذن المؤذن وهو يخطب ثم يُصلي، قَالَ: ويخطب خطبتين (٥).

وأجمع العلماء عَلَى أنه - صلى الله عليه وسلم - إنما صلى بعرفة صلاة المسافر لا صلاة جمعة، ولم يجهر بالقراءة، وكذلك أجمعوا أن الجمع بينهما يوم عرفة مع الإمام سنة مجمع عليها (٦)، واختلفوا فيمن فاتته الصلاة يوم عرفة مع الإمام، هل له أن يجمع بينهما أم لا؟ فقال مالك: نعم، وكذا بالمزدلفة (٧)، وقال أبو حنيفة: لا، إلا من صلاها مع الإمام (٨).

واختلف العلماء في الأذان للجمع بينهما: فقال مالك: يصليهما بأذانين وإقامتين، وقال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما وأبو ثور


(١) من (ج).
(٢) "المدونة الكبرى" ١/ ٢٤٩.
(٣) "المجموع" ٨/ ١١٤.
(٤) "المبسوط" ٤/ ١٥، "شرح فتح القدير" ٢/ ٤٧٠.
(٥) "التمهيد" ٩/ ١٤٧، وينظر رأي الإمام أبي حنيفة وأبي يوسف في: "المبسوط" ٤/ ١٥.
(٦) انظر: "التمهيد" ٩/ ١٤٧، "الاستذكار" ٣/ ١٣٧، "المغني" ٥/ ٢٦٥.
(٧) "الاستذكار" ١٣/ ١٣٧.
(٨) انظر: "المبسوط" ٤/ ١٥ - ١٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>