للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والطبري: يجمع بينهما بأذان واحد وإقامتين، وقد روي عن مالك مثله، والأول أشهر (١).

وقال أحمد وإسحاق: يجمع بينهما بإقامة إقامة، أو باذان وإقامتين إن شاء (٢)، وإن لم يخطب ويسر بالقراءة فيهما؛ لأنهما ظهر وعصر قصرا من أجل السفر، وقال أبو حنيفة: يجهر. وفي "شرح الهداية ": يسر.

وأجمعوا أن الخطبة قبل الصلاة يوم عرفة (٣)، وقد أسلفنا أنه لا يدخل عرفة إلا وقت الوقوف بعد فعل الظهر والعصر جمعًا بنمرة بقرب عرفات خارج الحرم من طرف الحرم إلى عرفات، وأما ما يفعله معظم الناس في هذِه الأزمان من دخولهم عرفة قبل وقت الوقوف فخطأ وبدعة، والصواب الأول، ويغتسل بنمرة للوقوف.

قَالَ جابر: ضرب النبي - صلى الله عليه وسلم - قبة بنمرة فنزل بها، حَتَّى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحِّلت له، فأتى بطن الوادي فخطب الناس،


(١) انظر: "الاستذكار" ١٣/ ١٣٨، وينظر "شرح معاني الآثار" ٢/ ٢١٤، "المبسوط" ٤/ ١٥.
(٢) المنصوص في رواية الكوسج: قلت: الجمع بين الصلاتين بعرفة أو يجمع بأذانٍ وإقامة، (أو بإقامة؟)
قال: لا، ولكن بإقامة إقامة، لكل صلاةٍ إقامة.
وهو خلاف ما روي عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر رضي الله عنهما، هذا سالم، عن ابن عمر رضي الله عنهما.
قال: إسحاق: كما قال، ولكن إن كان الإمام يتبع رواية سعيد بن جبير إقامة
واحدة كان أفضل لما لا ينبغي لكل من يجمع بين الصلاتين إلا أن يحدث بينهما عملًا فالإقامة، وإن كان مفتاح الصلاة فتركه أفضل. "مسائل الإمام أحمد برواية الكوسج" ١/ ٥٣٣.
(٣) انظر: "الاستذكار" ١٢/ ١٤١، "الإقناع" للفاسي ٢/ ٨٣٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>