للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أخرجه مسلم في حديثه الطويل (١).

قَالَ عطاء ومجاهد والزهري وابن جريج والثوري ويحيى القطان وأبو ثور وأحمد وابن المنذر وعامة الفقهاء وأهل الحديث: قصر الصلاة غير جائز لأهل مكة بعرفات (٢). وقال القاسم بن محمد وسالم والأوزاعي ومالك: لهم قصرها (٣)، ومن صلى العصر في رحله وحده صلاه في وقته عند أبي حنيفة (٤)، وخالفاه فقالا: يجمع المنفرد.

وقوله: (فَأَنْظِرْنِي) أي: أخرني للغسل، فأنظره رفقًا به وعونًا، وهي بألف قطع فيما ضبطه بعضهم، وضبطه غيره بضم الظاء ووصل الهمزة، ذكرهما ابن التين.

وقوله: (حَتَّى أُفِيضَ) قَالَ: صوابه أُفِضْ؛ لأنه جواب الأمر.

وقول عبد الملك للحجاج: (لا تخالف ابن عمر في الحج)، إقرار بدينه وعلمه وبأنه القدوة في زمانه الذي يجب أن يقتدي به أهل وقته.

ومضي ابن عمر إلى الحجاج حين الزوال؛ مسارعة إلى الخير ومعونةً؛ وحرصًا عَلَى إثبات ما عنده من العلم ونشره وانتفاع الناس به، وتوجهه إليه حين زالت الشمس هو السنة، لما يلزم من تعجيل الصلاة ذَلِكَ اليوم، وصياحه عند سرادق الحجاج -وهو فسطاطه- ليكون أسرع لخروجه من إدخال الإذن عليه، وخروجه وعليه ملحفة معصفرة.


(١) مسلم (١٢١٨) كتاب: الحج، باب: حجة النبي - صلى الله عليه وسلم -.
(٢) "المبسوط" ١/ ٢٣٦، "بدائع الصنائع" ٢/ ١٥٢، "الأم" ١/ ١٦٣ "روضة الطالبين" ٣/ ٩٣، "المجموع" ٨/ ١١٦، "المستوعب" ٤/ ٢٢٧، "المغني" ٥/ ٢٦٥.
(٣) "عيون المجالس" ٢/ ٨٢٠، "الاستذكار" ١٣/ ١٦٤، "المنتقى" ٣/ ٤١.
(٤) "العناية" ٢/ ٤٧١.

<<  <  ج: ص:  >  >>