للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ ابن التين: يحتمل أن يكون غير مفدمة، وإن كان المصبوغ كله مكروهًا للآية، لكن ليس الحجاج ممن يقتدى به فيقال: مفدم من غيره.

وقوله: (هذِه السَّاعَةَ؟ قَالَ: نعم) فيه إعلام له بالسنة وأنه التعجيل؛ لأنه حج مع الشارع ورأى أفعاله.

وقوله: (فَسَارَ بَيْنِي وَبَيْنَ أَبِي) يحتمل أن يكونوا ركبانًا؛ لأن السنة الركوب حينئذٍ لمن له راحلة.

وقوله: (فَنَزَلَ حَتَّى خَرَجَ الحَجَّاجُ) يدل عَلَى أنه كان راكبًا.

وقوله: (فَقُلْتُ: إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ السُّنَّةَ فَاقْصُرِ الخُطْبَةَ) يدل له أيضًا حديث عمار "اقصروا الخطبة"، أخرجه مسلم (١)، وكذا حديث جابر (٢)، وبه قَالَ ابن التين (٣)، والعراقيون من أصحابنا يطلقون أنه لا يخطب الإمام يوم عرفة، ومعناه: أنه ليس لما يأتي به من الخطبة تعلق بالصلاة كخطبة الجمعة؛ لأنها لا تغير حكم الصلاة، وبه قَالَ أبو حنيفة (٤).

وقال الشافعي: يخطب (٥)، وهو قول جميع أصحابنا المغاربة، والمدنيون يقولون: يخطب إلا أنهم لا يجعلون للخطبة حكم الخطبة بالصلاة، وإنما يجعلون لها حكم التعليم (٦).


(١) مسلم (٨٦٩) كتاب: الجمعة، باب: تخفيف الصلاة والخطبة.
(٢) مسلم (٨٦٦) من حديث جابر بن سمرة، و (٨٦٧) من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري.
(٣) انظر قول ابن التين في "المنتقى" ٣/ ٣٦.
(٤) "المبسوط" ٢/ ١٣٠، "بدائع الصنائع" ٢/ ١٥٢.
(٥) "روضة الطالبين" ٣/ ٩٣، "أسنى المطالب" ١/ ٤٨٥، "مغني المحتاج" ١/ ٤٩٦.
(٦) "التفريع" ١/ ٣٥٥، "عيون المجالس" ٢/ ٨٤٥، "المنتقى" ٣/ ٣٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>