للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد قَالَ ابن حبيب: يخطب قبل الزوال. وقال أبو محمد: فيه نظر.

وقال أشهب: إن خطب قبل الزوال لم يجزه ويعيدها، إلا أن يكون صلى الظهر بعد الزوال فيجزئه (١).

وقال مالك: كل صلاة يخطب لها، فإنه يجهر فيها بالقراءة، قيل له: فعرفة يخطب فيها ولا يجهر بالقراءة؟ فقال: إنما تلك للتعليم (٢).

فائدة:

خطب الحج أربع:

الأولى: سابع ذي الحجة بعد الزوال فردة، والمالكية: خطبتين يجلس بينهما خلافًا لمحمد، وقيل: قبل الزوال، حكاه محمد، وقال عطاء: أدركتهم يخرجون ولا يخطبون، وأدركتهم يخطبون بمكة.

ثانيها: ببطن عُرنة من عرفة يجلس بينهما.

ثالثها: يوم النحر.

رابعها: أوسط أيام التشريق، وهو يوم الرءوس (٣).


(١) "النوادر والزيادات" ٢/ ٣٩٦.
(٢) "المدونة" ١/ ١٥٧.
(٣) روى أبو داود (١٩٥٣) كتاب: المناسك، باب: أيُّ يوم يخطب بمنى؟ والبخاري في "التاريخ" ٣/ ٢٨٧، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" ٦/ ٩٢ (٣٣٠٥)، وابن خزيمة ٤/ ٣١٨ (٢٩٧٣)، والطبراني في "الأوسط" ٣/ ٤٧ (٢٤٣٠)، والبيهقي ٥/ ١٥١ - ١٥٢ كتاب: الحج، باب: خطبة الإمام بمنى أوسط أيام التشريق، والمزي في "تهذيب الكمال" ٩/ ١٢٢ من طريق أبي عاصم، عن ربيعة بن عبد الرحمن بن حصين: حدثتني جدتي سراء بنت نبهان -وكانت ربة بيت في الجاهلية- قالت: خطبنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم الرءوس، فقال: "أي يوم هذا؟ "، قلنا: الله ورسوله أعلم، قال: "أليس أوسط أيام التشريق؟ ". وهذا لفظ أبي داود.
قال الألباني في "ضعيف أبي داود" (٣٣٥): إسناده ضعيف، ربيعة فيه جهالة. =

<<  <  ج: ص:  >  >>