للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ: وأجمعوا أن الأولى من الصلاتين بعرفة يؤذن لها ويقام، فالنظر عَلَى ذَلِكَ أن تكون المزدلفة كذلك. وأخذ الطحاوي بحديث أهل المدينة (١). واحتج لأبي حنيفة بما رواه شعبة، عن الحكم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر أنه - صلى الله عليه وسلم - أذن للمغرب بجمع وأقام، ثم صلى العشاء بالإقامة الأولى (٢).

وحجتنا حديث ابن شهاب السالف، ولم يذكره مالك في حديثه كما سلف، وهذِه الرواية أصح عن ابن عمر مما خالفها.

وحديث ابن عباس عن أسامة أنه - صلى الله عليه وسلم - عدل إلى الشعب فتوضأ، وفي آخره: أقام لكل واحدة منهما.

واحتج الثوري بما رواه عن سلمة بن كهيل، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر أنه - صلى الله عليه وسلم - جمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة بإقامة واحدة (٣).

وكان أحمد بن حنبل يحجب من مالك إذ أخذ بحديث ابن مسعود ولم يروه، وهو من رواية أهل الكوفة وترك ما روى أهل المدينة في ذَلِكَ من غير ما طريق، وكذلك أخذ أهل الكوفة بما رواه أهل المدينة في ذَلِكَ وتركوا روايتهم عن ابن مسعود.

وقال ابن حزم: حديث ابن عمر وأبي أيوب ليس فيهما ذكر أذان ولا إقامة (٤).


(١) "شرح معاني الآثار" ٢/ ٢١٣ - ٢١٤.
(٢) "شرح معاني الآثار" ٢/ ٢١٢.
(٣) رواه مسلم (١٢٨٨) كتاب: الحج، باب: الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة، والنسائي ١/ ٢٣٩ كتاب: الصلاة، باب: صلاة المغرب.
(٤) انظر: "حجة الوداع" ص ٢٨٥، ٢٩٣ - ٢٩٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>