للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلتُ: (بلى) (١) في حديث ابن عمر الإقامة كما سلف. قَالَ: وكذا رواية طلق بن حبيب وابن سيرين ونافع عن ابن عمر من فعله (٢).

وفي حديث الزهري عن سالم عنه أنه - صلى الله عليه وسلم - بجمع بإقامة واحدة (٣)، وكذا رواه ابن عباس مرفوعًا من عند مسلم (٤).

قَالَ: وإلى هذا ذهب محمد بن داود وسفيان وأحمد.

وفيه أيضًا من حديث أسامة: إقامة للمغرب وإقامة للعشاء، وفعله عمر، وذهب الشافعي في رواية أهل مصر، وقال به أحمد وسفيان. وعند مسلم من حديث ابن عمر: أذَّن وأقام وصلَّى المغرب، ثم التفت إلينا، فصلى بنا العشاء ركعتين (٥). ورويناه عن عمر، وبه أخذ أبو حنيفة وأصحابه.

فهذِه الأحاديث التي رويت مسندة، وأشد الاضطراب في ذَلِكَ عن ابن عمر، فإنه رُوِي عنه من عمله الجمع بينهما بلا أذان ولا إقامة، وروي عنه أيضًا: بإقامة واحدة. وروي عنه: بأذان واحد وإقامة واحدة، وروي عنه مسندًا: الجمع بإقامتين وبأذان واحد وإقامة واحدة. قَالَ: وهنا قول سادس لم نجده مرويًّا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وهو ما رويناه عن ابن مسعود. -أي: وهو ما في البخاري كما سلف-: كل واحدة منهما بأذان وإقامة.


(١) في (ج): (بل).
(٢) "حجة الوداع" ص ٢٨٥ - ٢٨٦ (٢٨٤ - ٢٨٦).
(٣) سبق برقم (١٠٩١) أبواب تقصير الصلاة، باب: يصلي المغرب ثلاثًا في السفر، ررواه مسلم (٧٠٣) كتاب: صلاة المسافرين، باب: جواز الجمع بين الصلاتين في السفر.
(٤) مسلم (١٢٨٦) كتاب: الحج، باب: الإفاضة من عرفات إلى مزدلفة.
(٥) مسلم (١٢٨٨) الموضع السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>