للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ليلًا قبل الفجر؛ لأنه غير جائز أن يوافي أحد صلاة الصبح بمكة وقد رمى جمرة العقبة إلا وقد رماها ليلًا؛ لأن من أصبح بمنى وكان بها بعد طلوع الفجر فإنه لا يمكنه إدراك الصبح بمكة.

وقد ضعف أحمد حديث أم سلمة ودفعه، وقال: لا يصح، رواه أبو معاوية، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن زينب بنت أبي سلمة، عن أم سلمة: أمرها أن توافي معه صلاة الصبح يوم النحر بمكة، ولم

يسنده غيره، وهو خطأ.

قَالَ وكيع: عن هشام، عن أبيه -مرسل- أنه - صلى الله عليه وسلم - أمرها أن توافي صلاة الصبح يوم النحر بمكة. قَالَ أحمد: هذا أيضًا عجب، وما يصنع النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم النحر بمكة ينكر ذَلِكَ، قَالَ: فجئت إلى يحيى بن سعيد فسألته، فقال: عن هشام، عن أبيه: أمرها أن توافي، وليس أن توافيه، قَالَ: وبين هذين. فرق، يوم النحر صلاة الصبح بالأبطح، وقال لي يحيى بن سعيد: سل عبد الرحمن بن مهدي، فسألته فقال: هكذا قَالَ سفيان- عن هشام، عن أبيه: توافي.

قَالَ أحمد: رحم الله يحيى ما أضبطه وأشد تفقده (١). واحتج الثوري بحديث ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قدَّم أغيلمة بني عبد المطلب وضعفتهم، وقال: "يا بني لا ترموا الجمرة حَتَّى تطلع الشمس". رواه شعبة، عن


= سلمان بن أبي داود، قال أبو زرعة، عن أحمد: رجل من أهل الجزيرة ليس بشيء، وقال عثمان بن سعيد: ضعيف، ومما يدل على بطلانه ما ثبت في الصحيحين عن القاسم بن محمد، عن عائشة وذكر حديث سودة، وكذا ضعفه الحافظ فقال في "تلخيص الحبير" ٢/ ٢٥٨: قال البيهقي: هكذا رواه جماعة عن أبي معاوية وهو في آخر حديث الشافعي المرسل، وقد أنكره أحمد.
(١) انظر: "العلل ومعرفة الرجال" ٢/ ٣٦٨، و"شرح معاني الآثار" ٢/ ٢٢١.

<<  <  ج: ص:  >  >>