للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس، به (١)، ورواه سفيان ومسعر، عن سلمة بن كهيل، عن الحسن العرني، عن أبيه، عن ابن عباس: قدمنا من المزدلفة بليل، فقال - صلى الله عليه وسلم -: "أبينية عبد المطلب لا ترجموا جمرة العقبة حَتَّى تطلع الشمس" (٢). وهذا إسناده وإن كان ظاهره الحسن، فإن حديث ابن عمر وأسماء يعارضانه، فلذلك لم يخرجه البخاري مع أنه قد روى مولى ابن عباس، عن ابن عباس قَالَ: بعثني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مع أهله، وأمرني أن أرمي مع الفجر (٣). فخالف حديث مقسم عنه. وصوَّب الطبري القول الأول؛ لأن حينئذٍ يحل الحاج، وذلك أن بطلوع الفجر من تلك الليلة انقضى وقت الحج، وفي انقضائه انقضاء وقت التلبية ودخول الرمي، غير أنه لا ينبغي لمن كان محرمًا أن


(١) رواه من هذا الطريق الترمذي (٨٩٣) كتاب: الحج، باب: ما جاء في تقديم الضعفة من جمع بليل، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٢/ ٢١٧ كتاب: مناسك الحج، باب: وقت رمي جمرة العقبة، والطبراني ١١/ ٣٨٥ (١٢٠٧٣).
(٢) رواه أبو داود (١٩٤٠) كتاب: المناسك، باب: التعجيل من جمع، والنسائي في "المجتبى" ٥/ ٢٧٠ - ٢٧١، كتاب: مناسك الحج، النهي عن رمي جمرة العقبة قبل طلوع الشمس، وفي "الكبرى" ٢/ ٤٣٧ (٤٠٧٠)، وأحمد ١/ ٢٣٤، وابن حبان ٩/ ١٨١ (٣٨٦٩) كتاب: الحج، باب: رمي جمرة العقبة، والبيهقي ٥/ ١٣١ - ١٣٢ كتاب: الحج، باب: الوقت المختار لرمي جمرة العقبة، عن سفيان ومسعر عن سلمة … به، قال الحافظ في "الفتح" ٣/ ٥٢٨: هذِه الطرق يقوي بعضها بعضًا. وانظر: "صحيح أبي داود" (١٦٩٦).
(٣) رواه أحمد ١/ ٣٢٠، ٣٥٢، والطيالسي في "مسنده" ٤/ ٤٤٨ (٢٨٥٢)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٢/ ٢١٥ كتاب: مناسك الحج، باب: وقت رمي جمرة العقبة للضعفاء الذين يرخص لهم في ترك الوقوف بالمزدلفة، والطبراني ١١/ ٤٣٠ (١٢٢٢٠)، وابن عدي في "الكامل" ٥/ ٣٨، والخطيب في "موضح أوهام الجمع والتفريق" ٢/ ٤٢٩ - ٤٣٠، قال الهيثمي في "المجمع" ٣/ ٢٥٨: فيه: شعبة مولى ابن عباس وثقه أحمد وغيره، وفيه كلام.

<<  <  ج: ص:  >  >>