للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال الحسن: لقدمه، وحجته (١) {إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ} [آل عمران: ٩٦] الآية وجبت كما ذكر.

وحديث أبي هريرة أخرجه مسلم ولفظه: فقال: "اركبها" في الثانية أو الثالثة (٢)، وفي لفظ له: يسوق بدنة مقلدة فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "اركبها" فقال: بدنة يا رسول الله؟ فقال: "ويلك اركبها" ثلاثًا (٣).

وللبخاري في باب تقليد النعل قريبًا: قَالَ: "اركبها" قَالَ: إنها بدنة.

قَالَ: "اركبها" قَالَ: فلقد رأيته راكبها ليساير النبي - صلى الله عليه وسلم -، والنعل في عنقها (٤).

وحديث أنس أخرجه مسلم أيضًا بلفظ: "اركبها" مرتين أو ثلاثًا (٥).

وفي رواية للبخاري: "اركبها ويلك" قالها في الثانية أو في الثالثة (٦).

ولمسلم: مرَّ عليه ببدنة أو هدية فقال: "اركبها" قَالَ: إنها بدنة أو هدية، فقال: "وإن" (٧). ولأحمد: يسوق بدنة، وقد جهده المشي، وفيه قَالَ: "اركبها وإنها بدنة" (٨).

وانفرد مسلم بحديث ابن الزبير قَالَ: سمعت جابر بن عبد الله يسأل


= وغيره، وبقية رجاله ثقات. وضعفه الألباني في "ضعيف الجامع" (٢٠٥٩)، وانظر: "الضعيفة" (٣٢٢٢).
(١) رواه ابن أبي حاتم ٨/ ٢٤٩٠ (١٣٩٠٨) معلقًا.
(٢) مسلم (١٣٢٢) كتاب: الحج، باب: جواز ركوب الدابة المهداة لمن احتاج إليها.
(٣) مسلم (١٣٢٢/ ٣٧٢).
(٤) سيأتي برقم (١٧٠٦) باب: تقليد النعل.
(٥) مسلم (١٣٢٣).
(٦) سيأتي برقم (٢٧٥٥) كتاب الوصايا، باب: هل ينتفع الواقف بوقفه.
(٧) مسلم (١٣٢٣).
(٨) "مسند أحمد" ٢/ ٢٥٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>