للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن ركوب الهدي، فقال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حَتَّى تجد ظهرًا" (١).

ولأحمد من حديث علي سئل: يركب الرجل هديه؟ قَالَ: لا بأس به، قد كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمر بالرجال يمشون، فيأمرهم بركوب هديهم، ثم قال: ولاتتَّبعون شيئًا أفضل من سنة نبيكم (٢). وفي "مراسيل أبي داود" من حديث ابن جريج عن عطاء قَالَ: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يأمر بالبدنة إذا احتاج إليها سيدها أن يحمل عليها، ويركب غير منهوكة.

قلتُ: ماذا؟ قَالَ: الرجل الراجل، والمتبع اليسير، وإن نتجت حمل عليها ولدها وعدله (٣).

إذ تقرر ذَلِكَ: ففيه استعمال ما وُجِّه لله تعالى إذا احتيج إليه عَلَى خلاف ما كانت الجاهلية عليه من أمر البحيرة والسائبة والوصيلة والحام، فأعلم الشارع أن ما أهل به لله إنما هو دماؤها، وأما لحومها، والانتفاع بها قبل نحرها وبعده فغير ممنوع، بل هو مباح بخلاف سُنن الجاهلية.

وقد اختلف العلماء في ركوب الهدي الواجب والتطوع: فذهب أهل الظاهر إلى أن ذَلِكَ جائز من غير ضرورة، وبه قَالَ أحمد وإسحاق، وبعضهم أوجب ذَلِكَ، واحتج بحديثي الباب، وكره مالك، وأبو حنيفة، والشافعي وأكثر الفقهاء -فيما حكاه صاحب "الاستذكار"- ركوبها من غير ضرورة، وكرهوا شرب لبن الناقة بعد ري فصيلها، وقال أبو حنيفة والشافعي: إن نقصها الركوب والشرب فعليه قيمة ذلك.


(١) مسلم (١٣٢٤).
(٢) "مسند أحمد" ١/ ١٢١، وقال الحافظ في "الفتح" ٣/ ٥٣٧: إسناده صالح.
(٣) "مراسيل أبي داود" (١٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>