للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واحتجوا: أن ما أخرج لله فغير جائز الرجوع في شيء منه والانتفاع به إلا عند الضرورة (١). وركوبها يحتمل أن يكون لغير ضرورة، وأن يكون لها، ورواية جابر السالفة تشهد له، وكذا رواية أحمد: وقد جهده المشي، فأباح ركوبها للضرورة، وقد روى نافع، عن ابن عمر أنه كان يقول في الرجل إذا ساق بدنة وأَعيا ركبها: وما أنتم بمستنين سنة هي أهدى من سنة محمد (٢). وكذا لا يجوز بيع منافعها إجماعًا.

وقد قَالَ مجاهد في قوله تعالى: {لَكمُ فِيهَا مَنَفعُ إِلَى أَجَل مُّسَمّى} قَالَ: في ظهورها وألبانها وأصوافها وأوبارها حَتَّى تصير بدنًا (٣). وبه قَالَ النخعي وعروة. واختلف متى ذَلِكَ؟ فقال عروة: بعد أن يقلدها، وقال مجاهد: قبله، وهو أولى؛ لأن الأجل المسمى أن يقلد ولم يوجد.

وقال ابن القاسم: فإن ركبها محتاجًا فليس عليه أن ينزل إذا استراح (٤). وقال إسماعيل: مذهب مالك يدل عَلَى أنه إذا استراح نزل، وبه قَالَ ابن الجلاب (٥)، وإذا نزل لحاجته أو لليل لم يركبها حَتَّى يحتاج إلى ذَلِكَ كأول مرة. وعن بعض الشافعية والحنفية فيما حكاه ابن التين: إن نقصها (ركوبه) (٦) ضمن النقصان، إن ركب ركوبًا قادحًا.


(١) "الاستذكار" ١٢/ ٢٥٣ - ٢٥٤.
(٢) رواه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٢/ ١٦١ كتاب: مناسك الحج، باب: الهدي يساق لمتعة أو قران هل يُركب أم لا؟، "الأم" ٢/ ٢٣١.
(٣) رواه ابن أبي شيبة ٣/ ٣٤١ (١٤٩١٣) كتاب: الحج، باب: في ركوب البدنة، والطبري ٩/ ١٤٧ (٢٥١٥١ - ٢٥١٥٢)، وعزاه السيوطي في "الدر المنثور" ٤/ ٦٤٧ لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم.
(٤) انظر: "المنتقى" ٢/ ٣٠٩.
(٥) "التفريع" ١/ ٣٣٤.
(٦) في (ج): ركوبها.

<<  <  ج: ص:  >  >>