للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقوله: ("ويْلَكَ") مخرجه مخرج الدعاء عليه من غير قصد؛ إذ أبي من ركوبها أول مرة، وقال له: (إنها بدنة). وكان - عليه السلام - يعلم ذَلِكَ، فخاف أن لا يكون علمه، وكأنه قَالَ: لك الويل في مراجعتك إياي فيما لا تعرف وأعرف، وفي رواية: "ويحك" (١) ذكرها ابن التين، وكان الأصمعي يقول: ويل: كلمة عذاب، وويح كلمة رحمة، وقال سيبويه: ويح زجر لمن أشرف عَلَى هلكة، وفي الحديث أنه وادٍ في جهنم (٢).

فرع:

يجوز إهداء الذكر والأنثى من الإبل، وهو مذهبنا (٣)، وقول جماعة من الصحابة، ونقل ابن التين عن الشافعي أنه قال: لا يهدى إلا الإناث، ثم قَالَ: دليلنا ما رواه في "موطئه" عن نافع عن عبد الله بن أبي بكر: أنه - صلى الله عليه وسلم - أهدى جملًا كان لأبي جهل بن هشام (٤)، ثم قَالَ: وهذا نص في محل النزاع، ولا يسلم له ذَلِكَ، ومن جهة القياس: أن الهدي جهة من جهات القرب، فلم تختص بالذكور كالضحايا والزكاة والعتق والكفارات.


(١) ستأتي برقم (٢٧٥٤) كتاب: الوصايا.
(٢) رواه الترمذي (٣١٦٤) كتاب: تفسير القرآن، باب: ومن سورة الأنبياء، وقال: حديث غريب لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث ابن لهيعة، وأحمد ٣/ ٧٥، وابن المبارك في "الزهد والرقائق" (٣٣٤)، وعبد بن حميد في "المنتخب" ٢/ ٨٢ - ٨٣ (٩٢٢)، وأبو يعلى ٢/ ٥٢٣ (١٣٨٣)، وابن حبان ١٦/ ٥٠٨ (٧٤٦٧) باب: صفة النار وأهلها، والحاكم في "المستدرك" ٢/ ٥٠٧ كتاب: التفسير، وقال: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، و ٤/ ٥٩٦ كتاب: الأهوال، وصححه أيضًا، والبيهقي في "البعث والنشور" (٥١٢ - ٥١٣، ٥٣٧)، والبغوي في "شرح السنة" ١٥/ ٢٤٧ (٤٤٠٩) كتاب: الفتن، باب: صفة النار وأهلها نعوذ بالله منها، من حديث أبي سعيد الخدري، وضعفه الألباني في "ضعيف الجامع" (٦١٤٨).
(٣) "مختصر المزني" ص ١٠٩، "البيان" ٤/ ٤١٣.
(٤) "الموطأ" ص ٢٤٦ كتاب: المناسك، باب: ما يجوز في الهدي.

<<  <  ج: ص:  >  >>