للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي لفظ: أهدى مائة بدنة فأمرني بلحومها فقسمتها، ثم أمرني بجلالها فقسمتها، ثم بجلودها فقسمتها (١).

وأخرجه مسلم بلفظ: أمرني أن أقوم على بُدْنه، و (أمرني) (٢) أن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها، وأن لا أعطي الجزار منها شيئًا، قال: نحن نعطيه من عندنا (٣).

وفي لفظ: أن نبي الله أمره أن يقيم على بُدْنه، وأمره أن يقسم بُدْنَهُ، كلها: لحومها وجلودها وجلالها في المساكين، ولا يعطي في جزارتها منها شيئًا (٤)، وأخرج مسلم من حديث جابر: أنه - عليه السلام - أهدى مائة بدنة (٥).

إذا تقرر ذلك:

ففيه: الإبانة أن من السنة في البدن إذا ساقها سائق إلى الكعبة أن يجللها، فإذا بلغت محلها أن ينحرها، ويتصدق بلحومها وجلودها وجلالها.


(١) سيأتي برقم (١٧١٨) باب: يتصدق بجلال البدن.
(٢) من (ج)، والحديث في مسلم بدونها.
(٣) مسلم (١٣١٧) كتاب: الحج، باب: في الصدقة بلحوم الهدي.
(٤) مسلم (١٣١٧/ ٣٤٩).
(٥) قلت: كذا عز المصنف -رحمه الله- حديث جابر بهذا اللفظ أيضًا في "البدر المنير" ٦/ ٤٣٢، وفي "خلاصة البدر" ٢/ ٤٨، ٣٨٤ لمسلم، وتبعه الحافظ في "تلخيص الحبير" ٢/ ٢٩٣.
وفيه نظر؛ فالحديث رواه مسلم (١٢١٨/ ١٤٧) مطولًا، وفيه: ثم انصرف إلى المنحر فنحر ثلاثًا وستين بيده، ثم أعطى عليًّا فنحر ما غبر وأشركه في هديه.
والحديث بهذا اللفظ رواه الحميدي في "مسنده" ٢/ ٣٤٤ (١٣٠٦)، وعبد بن حميد في "المنتخب" ٣/ ٦٦ (١١٣٢)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/ ١٧٩ من طريق جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال: أهدى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مائة بدنة .. الحديث.

<<  <  ج: ص:  >  >>