للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفيه: أن لصاحبها أن يولي نحرها غيره، وأنه لا بأس عليه إن لم يلِ ذلك بنفسه.

وفيه: أن له أن يولي قسم لحومها من شاء، وقال ابن المنذر: كان ابن عمر يجلل بدنه الأنماط والبرود والحبر حَتَّى يخرج من المدينة، ثم ينزعها ويطرحها حَتَّى يكون يوم عرفة، فيلبسها إياها حَتَّى ينحرها، ثم يتصدق بها.

قال المهَلَّب: وهذا إنما فعله على وجه التطوع والتبرع بما كان أَهل به لله تعالى أن لا يرجع في شيء منه، ولا في المال المضاف إليه، وليس ذَلِكَ بفرض عليه، وكان مالك وأبو حنيفة والشافعي وأبو ثور يرون تجليل البدن (١).

وعن مالك: لا تجلل بالمخلق وغيره من الألوان، والبياض أحب إليِّ، وكره الخلوق لما فيه من الطيب، وحكمة شقها أن يبدو الإشعار (٢)، قال مالك: وذَلِكَ من عمل الناس، وما علمت أحدًا ترك ذَلِكَ إلا ابن عمر، وذلك أنه كان يجلل القباطي والأنماط المرتفعة (٣) والجُلل القباطي: ثياب بيض، والأنماط: ثياب ديباج، والحلل: ثياب مزدوجة، فإذا كسيت الكعبة تصدق بها.

قال ابن المبارك: كان ابن عمر يجللها بذي الحُلَيْفَة، فإذا أمسى ليله

نزع الجلال، فإذا قرب من الحرم جللها، فإذا خرج إلى منى جللها، فإذا كان حين النحر نزعها، فيحتمل أن يكون هذا مخالفًا لرواية مالك أنه


(١) انظر: "المبسوط" ٤/ ١٣٨، "تبيين الحقائق" ٢/ ٣٩، "التفريع" ١/ ٣٣٣، "الذخيرة" ٣/ ٣٥٥، "المجموع" ٨/ ٣٢٧.
(٢) انظر: "النوادر والزيادات" ٢/ ٤٤٠، "المنتقى" ٢/ ٣١٤.
(٣) انظر: "النوادر والزيادات" ٢/ ٤٤١.

<<  <  ج: ص:  >  >>