للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لا يجللها حَتَّى يغدو من منى إلى عرفة، ويحتمل أن يكون مالك قصد إلى الإِخبار فيها عن آخر فعله، واستوفى ابن المبارك الإخبار عن حالها من ابتداء الإحرام إلى آخر فعله فيها. وأحب ابن عمر أن يشق، ويجلل من حيث يحرم، فتأول مالك فعله على الامتناع من ذَلِكَ جملة.

وقال الداودي: كان يجلل الأنماط والجل النفيس ولا يشقها، ويرفع عن أذنابها؛ لئلا يصيبها الأذى، فلما كسي البيت جللها بجلال دون ذَلِكَ، وشق ما حاذى السنام. وقال مالك: أما (الحُلل) (١) فتنزع؛ لئلا يخرقها الشوك، وأما القباطي فتترك عليها؛ لأنها جمال (٢).

وقوله: (نَحَرْتُ) لا يُقال: بضم التاء في آخره؛ لأنه على خلاف الرواية كما نبه عليه الداودي، فقد نحر الشارع بعضها، وهو ثلاث وستون، إشارة إلى سنين عمره، وعليٌّ الباقي.


(١) في (ج): (الجلل).
(٢) انظر: "الذخيرة" ٣/ ٣٥٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>