للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بعمر عبد الله، وأشبه أولاد عبد الله به سالم (١)، وكان يبعث هديه حينئذٍ ولا ينحره إلا نهارًا.

قال ابن بطال: المنحر في الحج بمنى إجماع، فأما العمرة فلا طريق بمنى فيها، فمن أراد أن ينحر في عمرته أو ساق هديًا تطوع به نحوه بمكة حيث شاء، وهو إجماع أيضًا (٢)، فمن فعل هذا فقد أصاب السنة.

وبهذا قال مالك (٣)، وقال أبو حنيفة والشافعي: إن نحر في غير منى ومكة من الحرم أجزأه. قالا: فإنما أريد بذلك مساكين الحرم ومكة (٤)، وقد أجمعوا أنه إن نحر في غير الحرم ولم يكن محصرًا بعدو أنه لا يجزئه (٥)، وعندنا الأفضل في حق المعتمر الذبح بالمروة؛ لأنها موضع تحلل (٦)، وكذا حُكم ما ساق هو، والحج من الهدي، ووقته وقت الأضحية على الصحيح، وحجة مالك ما ذكره في "موطَّئه": أنه بلغه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في حجه بمنى: "هذا المنحر ومنى كلها منحر"، وقال في العمرة: "هذا المنحر -يعني: المروة- وكل فجاج مكة منحر" (٧) فدلَّ أن غيرهما ليس بمنحر؛ لأنه كان يكفي أن يذكر أحدهما، وينبه به على سائر الحرم، فلما خصهما جميعًا علم أن منى


(١) روى ابن سعد في "الطبقات الكبرى" ٤/ ١٤٥ بسنده عن سعيد بن المسيب قال: كان أشبه ولد عمر بعمر عبد الله، وأشبه ولد عبد الله بعبد الله سالم.
(٢) انظر: "الاستذكار" ١٣/ ٧٥، "الإقناع" للفاسي ٢/ ٨٦٣.
(٣) انظر: "النوادر والزيادات" ٢/ ٤٤٣، "الذخيرة" ٣/ ٣٦٣.
(٤) انظر: "الأصل" ٢/ ٤٣٣، "مختصر اختلاف العلماء" ٢/ ٢٢٢، "روضة الطالبين" ٣/ ١٨٧، "أسنى المطالب" ١/ ٥٣١.
(٥) "شرح ابن بطال" ٤/ ٣٨٧ - ٣٨٨.
(٦) انظر: "المجموع" ٨/ ١٨٢، "أسنى المطالب" ١/ ٥٣٢.
(٧) "الموطأ" ١/ ٥٢٩ (١٣٧٠) كتاب: المناسك، باب: ما جاء في المنحر.

<<  <  ج: ص:  >  >>