للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

خُصت للحاج لإقامتهم بها، فجعل نحرهم بها، وجعل مكة منحر المعتمرين إذا فرغوا من سعيهم عند المروة، وأما نحره - عليه السلام - بالحديبية (١)، وليس من مكة ولا منى، ولكنها من الحرم على خلاف فيه؛ فلأن الهدي لم يكن بلغ محله كما قال تعالى، وإنما جاز ذَلِكَ، كما جاز له أن يخرج من إحرامه في غير محله.

ولما قال تعالى: {وَالهَدْيَ مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ} علمنا أن محله مكة؛ لقوله تعالى: {هَدْيًا بَالِغَ الكَعْبَةِ}.

وصد النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يكن عن الحرم، وإنما كان عن البيت (٢)؛ لأن الحديبية بعضها حرم، وبعضها حل، فمكة مخصوصة بالبيت، والطواف به دون سائر الحرم، ومنى مخصوصة بالتحلل فيها بالرمي، والمقام بها لبقية أعمال الحج، وليس كذلك سائر الحرم، خص هذان الموضعان بالنحر فيهما لهذا التخصيص فيهما، وبذلك فعل الشارع وأصحابه بعده.


(١) سيأتي برقم (١٨٠٧) كتاب: المحصر، باب: إذا إحصروا المعتمر، ورواه مسلم (١٢٣٠) كتاب: الحج، باب: جواز التحلل بالإحصار وجواز القرآن.
(٢) التخريج السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>