للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والزيتون يؤدى من زيته على المشهور عند المالكية، وعندهم في الجلجلان ثلاثة أقوال: من حبه، من زيته إذا كان يعصر ويعطي ثمنه.

واختلف العلماء في جواز أكل لحوم الهدي، فقال أبو حنيفة: لا يؤكل إلا من هدي التمتع والقران والتطوع إذا بلغ محله ومنع الأكل مما وجب (به الإحرام) (١)، وهو إحدى الروايتين عن أحمد (٢)، والأخرى لا يؤكل من النذر وجزاء الصيد ويؤكل من الباقي، وهو قول ابن عمر وطاوس والحسن وإسحاق (٣)، وعن الحسن أيضًا: أنه لا بأس أن يأكل من جزاء الصيد ونذر المساكين، وهو قول الحكم في (الجزاء) (٤).

وقال مالك: يؤكل من الهدي كله إلا من جزاء الصيد وفدية الأذى وما نذره للمساكين (٥). ونقل عن طاوس وسعيد بن جبير، ونقل أبو عمر أنه لا يأكل من جزاء الصيد، عن ابن عباس وعلي وإبراهيم وبزيادة: ولا ما جعل للمساكين، وعن سعيد بن جبير: لا يؤكل من النذر ولا من الكفارة ولا ما جعل للمساكين، وقال الشافعي: لا يؤكل إلا من التطوع خاصة؛ لأنه عنده واجب، وهو قول أبي ثور (٦).

وعندنا لا يجوز بيع جلود الهدي والأضحية ولا شيء من أجزائها

لا بما ينتفع به في البيت ولا بغيره سواء كان تطوعًا أو واجبًا، لكن


(١) في (ج): (الإحرام).
(٢) انظر: "الأصل" ٢/ ٤٣٤، "شرح فتح القدير" ٣/ ٨٠، "المستوعب" ٤/ ٣٥٣.
(٣) انظر: "المغني" ٥/ ٤٤٥، "الشرح الكبير" ٩/ ٤١٧.
(٤) في (ج): (الجزار).
(٥) انظر: "التفريع" ١/ ٣٣٢، "عيون المجالس" ٢/ ٨٤٢.
(٦) انظر: "الاستذكار" ١٢/ ٢٨٣، ٢٨٤، و"البيان" ٤/ ٤٥٤، "المجموع" ٨/ ٣٩٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>