للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إذا كانت تطوعًا فله الانتفاع بالجلد وغيره باللبس وشبهه (١)، ولا يجوز إعطاء الجزار منها شيئًا بسبب جزارته، وبه قال عطاء، وإبراهيم، ومالك، وأحمد، وإسحاق (٢). وفي "الإشراف" لابن المنذر، عن ابن عمر، وأحمد، وإسحاق: لا بأس ببيع جلد هديه ويتصدق بثمنه، قال: ورخص في بيعه أبو ثور، وقال الحسن: لا بأس أن يعطي الجزار جلدها. وحكاه القرطبي أيضًا، عن (عبيد الله بن عبيد بن عمير) (٣)، قال: وقد اتفق على أن لحمها لا يباع، وكذلك الجلود والجلال، وكان ابن عمر يكسو جلالها الكعبة، فلما كسيت الكعبة تصدق بها (٤). وفي "مسند أحمد" من حديث أبي سعيد الخدري: أن قتادة بن النعمان (٥) أخبره أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إني كنت أمرتكم أن لا تأكلوا من الأضاحي فوق ثلاثة أيام؛ ليسعكم، وإني أحله لكم فكلوا منه ما شئتم، ولا تبيعوا لحوم الهدي والأضاحي، فكلوا وتصدقوا واستمتعوا بجلودها ولا تبيعوا، وإن أطعمتم من لحومها فكلوه إن شئتم" (٦).


(١) انظر: "المنتقى" ٣/ ٩٢، "البيان" ٤/ ٤٥٩، "المجموع" ٨/ ٣٩٨.
(٢) انظر: "الذخيرة" ٣/ ٣٦٦، "البيان" ٤/ ٤٢٣، "المجموع" ٨/ ٣٩٩.
(٣) كذا بالأصل، وعند القرطبي في "المفهم" ٣/ ٤١٦: عبد الله بن عمير.
(٤) "المفهم" ٣/ ٤١٦.
(٥) في هامش الأصل: حديث قتادة مختصر هنا وهو في "المسند" المذكور منه هنا، وفي "الصحيح" بعضه.
(٦) "المسند" ٤/ ١٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>