للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال الثوري: يتصدق بأكثره. وقال أبو حنيفة: ما يجب أن يتصدق بأقل من الثلث (١).

وقال ابن التين: مشهور مذهب مالك: أنه يؤكل من كل هدي إلا أربعة: جزاء الصيد، وفدية الأذى، وما نذره للمساكين، وهدي التطوع إذا عطب قبل محله، فإن نذر بدنة ولم يعلقها بالمساكين بقول أو نية جاز الأكل على الأصح، وقيل: إن أهدي الفساد لا يؤكل منه، وفروعه عندهم كثيرة (٢).


(١) انظر: "الأصل" (٤٣٤)، "بدائع الصنائع" ٢/ ٦١٥.
(٢) انظر: "النوادر والزيادات" ٢/ ٤٥٣ - ٤٥٣، "المنتقى" ٢/ ٣١٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>