للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأبو ثور، وداود، وابن جرير: لا شيء عليه، وهو نص الحديث، ونقله ابن عبد البر، عن الجمهور ومنهم: عطاء، وطاوس، وسعيد بن جبير، وعكرمة، ومجاهد، والحسن، وقتادة (١).

وقال النخعي، وأبو حنيفة، وابن الماجشون: عليه دم، وقال أبو حنيفة: وإن كان قارنًا فدمان، والمراد بالمحل قوله تعالى: {ولا تحلقوا رؤوسكم حَتَّى يبلغ الهدي محله} المراد: الذي يقع فيه النحر فإذا بلغ محله جاز أن يحلق قبل الذبح. وقال زفر: إن كان قارنًا فعليه دمان لتقدم الحلاق، وعنه ثلاثة دماء، دم للقران ودمان للحلق قبل النحر.

وقال أبو يوسف ومحمد: لا شيء عليه. واحتجا بقوله - عليه السلام -: "لا حرج" (٢). وقول أبي حنيفة وزفر مخالف للحديث فلا وجه له.

واختلفوا فيمن طاف للزيارة قبل أن يرمي، فقال الشافعي: إن ذَلِكَ يجزئه ويرمي على نص الحديث (٣).

وروى ابن عبد الحكم، عن مالك: أنه يرمي ثم يحلق رأسه ثم يعيد الطواف؛ فإن رجع إلى بلده فعليه دم ويجزئه طوافه (٤).

وهذا خلاف نص ابن عباس، وأظن مالكًا لم يبلغه الحديث، وتابع ابن القاسم مالكًا في إعادة الطواف وخالف أصبغ فقال: يعيده استحبابًا.


(١) انظر: "الاستذكار" ١٣/ ٣٢٣، "المنتقى" ٣/ ٣٠، "الأم" ٢/ ١٨٢، "المجموع"
٤/ ١٩٠، "مسائل الإمام أحمد برواية الكوسج" ١/ ٥٣٨، "المستوعب" ٤/ ٢٤٦.
(٢) انظر: "بدائع الصنائع" ٢/ ١٥٨، "تبيين الحقائق" ٢/ ٦٢، "النوادر والزيادات" ٢/ ٤١٣.
(٣) "الأم" ٢/ ١٨٢.
(٤) انظر: "الاستذكار" ١٣/ ٣٢٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>