للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وذلك أنه لا خلاف بين الجميع أنَّ جاهلًا من الحاج لو جهل ما عليه فلم يرم الجمرات حَتَّى انقضت أيام الرمي، أو أن ناسيًا نسي ذَلِكَ حَتَّى مضت أيامه أن حكمه في الفدية كالعامد، وكذلك تارك الوقوف جاهلًا أو ناسيًا حَتَّى انقضى وقته، وكذا جميع أعمال الحج سواء في اللازم الفدية والجاهل والعامد والناسي، وإن اختلفت أحوالهم في الإثم فكذلك مقدم شيء من ذَلِكَ ومؤخره، الجاهل والعامد فيه سواء؛ لأنه قال: "لا حرج" ولم يفصل بجوابه بينهم.

تنبيهات:

أحدها: وقع في كلام ابن التين أنه إذا قدم الحلق على الرمي افتدى قولًا واحدًا (١)، وعلله بأنه محرم حلق لم يتحلل من نسكه، قال: وإن كان في حديث مسلم أنه قال: "لَا حَرَجَ" (٢) فيحتمل أن معناه لا إثم، والخلاف ثابت في مذهبه. قال ابن الحاجب: فلو قدم الحلق على الرمي فالفدية على الأصح، وإلا فلا فدية على الأصح (٣). ولنا وجه أنه يمتنع تقديمه على الرمي والطواف معًا بناء على أنه استباحة محظور.

ثانيها: العامد كالناسي في هذا عندنا (٤)، وبه قال القاضي أبو الحسن من المالكية: يجوز تقديم الحلق على النحر (٥).


(١) انظر: "التمهيد" ٩/ ٢٦٧.
(٢) "صحيح مسلم" (١٣٠٧) كتاب الحج، باب: من حلق قبل النحر.
(٣) "مختصر ابن الحاجب" ١٠٦.
(٤) للإمام الشافعي رحمه الله تفصيل في ذلك انظره: "الإم" ٢/ ١٤٠، واختار المزني أن العامد كالناسي. "البيان" ٤/ ١٩٧.
(٥) انظر: "المنتقى" ٣/ ٢٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>