وروى البيهقي ٥/ ١٣٥ من طريق سفيان، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر قال: من لبد أو ضفر أو عقصَ فليحلق. وروى البيهقي ٥/ ١٣٥ من طريق عبد الله بن نافع، عن أبيه، عن ابن عمر مرفوعًا: من لبد رأسه للإحرام فقد وجب عليه الحلاق. قال البيهقي: عبد الله بن نافع ليس بالقوي والصحيح أنه من قول عمر وابن عمر رضي الله عنهما، وقال أيضًا: الصحيح عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر من قوله، وعن نافع، عن ابن عمر، عن عمر من قوله. وروى أيضًا ٥/ ١٣٥ من طريق عبد الله بن نافع، عن عاصم بن عمر العمري، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر مرفوعًا به. وقال: عاصم بن عمر ضعيف، ولا يثبت هذا مرفوعًا. وسيأتي عند المصنف -رحمه الله- ذكر هذا الحديث المرفوع. (١) انظر: "الاستذكار" ١٣/ ١٢٠، "البيان" ٤/ ٣٤٢، "مسائل الإمام أحمد برواية الكوسج" ١/ ٥٣٨. (٢) "الكامل في ضعفاء الرجال" ٥/ ٢٧٢ ترجمة عبد الله بن نافع مولى ابن عمر (٩٨٤). (٣) انظر: "البناية" ٤/ ١٣٦. (٤) رواه البيهقي ٥/ ١٣٥.