للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وادعى الداودي: أن الحديث قال على أن من لبد رأسه فعليه الحلاق، وسيأتي في كتاب اللباس -إن شاء الله تعالى- قول عمر: من ضفَّر فليحلق ولا تشبهوا بالتلبيد، ومعناه -إن شاء الله- ما نقلناه عن الجمهور منهم الشافعي تبعنا فيه ابن بطال (١)، وهو قول قديم له، والجديد أنه لا يجب عليه (٢)، وهما لقوله في أن التقليد والإشعار هل يتنزل منزلة قوله: جعلتها أضحية.


(١) "شرح ابن بطال" ٤/ ٤٠٠ - ٤٠١.
(٢) انظر: "معرفة السنن والآثار" ٧/ ٣٢١ - ٣٢٢، "البيان" ٤/ ٣٤٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>