للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بعض الأجزاء من حديث أبي سعيد (١): أن أهل المدينة حلقوا إلا عثمان وأبا قتادة، فاستغفر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للمحلقين ثلاثًا وللمقصرين مرة (٢).

وما أحسن قول بعض أهل الطريق في ذَلِكَ يكفي المقصر اسمه، لا جرم كان الحلق أفضل بالإجماع، ولأنه أبلغ في العبادة، وأدل على صدق النية في التذلل، والمقصر مبقٍ للزينة مناف لكونه أشعث أغبر، فأكد الحض عليه وهو ترك الزينة، ثم جعل للمقصر نصيبًا وهو الربع؛ لئلا يخيَّب أحدًا من أمته من صالح دعائه، ولما كانت العرب تعودت توفير الشعر، وكان الحلق فيهم قليلًا، وكانوا يرونه ضربًا من الشهرة فمالوا إلى التقصير، فدعا لمن امتثل أمره بالحلق.

ثم اختلف العلماء هل الحلاق واجب على الحاج والمعتمر أم لا: فقال مالك والشافعي في أصح قوليه وأحمد، ونقل عن أبي حنيفة: هو نسك يجب على الحاج والمعتمر، وهو أفضل من التقصير، ويجب على


= وقال البوصيري في "زوائده" ص ٤٠٢: إسناده صحيح، وحسنه الألباني في "صحيح ابن ماجه" (٢٤٧٠) و"الإرواء" ٥/ ٢٨٥ - ٢٨٦.
(١) في هامش الأصل: وفي "مسند أحمد" من حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه حلقوا رؤوسهم عام الحديبية غير عثمان وأبى قتادة، فاستغفر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للمحلقين ثلاث مرات وللمقصرين مرة، ورواه أيضًا أحمد من طريق آخر من حديثه عنه وله أيضًا عن أبي سعيد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أحرم وأصحابه عام الحديبية غير عثمان وأبي قتادة فاستغفر للمحلقين ثلاثًا وللمقصرين مرة.
(٢) رواه أحمد ٣/ ٢٠ والطيالسي في "مسنده" ٣/ ٦٧٢ (٢٣٣٨) وابن سعد في "الطبقات" ٢/ ١٠٤، وأبو يعلى ٢/ ٤٥٣ (١٢٦٣)، وابن عبد البر في "التمهيد" ١٥/ ٣٣٤، والمزي في "تهذيب الكمال" ٣٣/ ٧ - ٨.
قال الهيثمي في "المجمع" ٣/ ٢٦٢: فيه أبو إبراهيم الأنصاري جهله أبو حاتم، وبقية رجاله رجال الصحيح.
- قلت: قال ابن حجر في "التقريب" (٧٩٢٢) أبو إبراهيم الأنصاري مقبول.

<<  <  ج: ص:  >  >>