للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قصرت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لهذا (١). قال القزاز: العريض أولى أن يقصر به، ولا معنى في التقصير لطوله، وفي الحديث أنه كوى أسعد بن زرارة بمشقص (٢). فهذا يجوز أن يراد به السهم الذي ليس بعريض؛ لأنه أوفق للكيّ. وقال الداودي: المشقص: السكين، قال: وإنما ترك الحلاق ليحلق في الحج، وهو خلاف ما سلف أنه كان في عمرة الجعرانة.

قلت: ومعلوم أنه لم يتمتع في حجة الوداع، فهذا التأويل بعيد، ولعله قصر عن نفسه بأمره - عليه السلام -.

ثالثها: قال محمد، عن مالك: من الشأن في الحاج أن يغسل رأسه بالخطمي والغاسول حين يريد أن يحلق، (وقال: لا بأس أن يتنور ويقص أظفاره، ويأخذ من شاربه ولحيته قبل أن يحلق، قال ابن القاسم: وأكره للمعتمر أن يغسل رأسه قبل أن يحلق) (٣) ويقتل شيئًا من الدواب، أو يلبس قميصًا قبل تمام السعي (٤).

رابعها: ست مناسك في الحلق: أن لا يشارط عليه، وأن يستقبل القبلة، وأن يبدأ بالجانب الأيمن، وأن يكبر ويدعو، وأن يدفن شعره.

قال عطاء: ويصلي عقبه ركعتين، ويبلغ به إلى العظمين اللذين عند منتهى الصدغين (٥)؛ لأنهما منتهى نبات الشعر؛ ليكون مستوعبًا لجميع رأسه. وعند الكرماني، عن أبي حنيفة: يبدأ بيمين الحالق ويسار

المحلوق. وعند الشافعي: يبدأ بيمين المحلوق (٦). والصحيح عن


(١) "حجة الوداع" ص: ٤٤٢ - ٤٤٣.
(٢) رواه الحاكم في "المستدرك" ٤/ ٤١٧.
(٣) ساقطة من (ج).
(٤) انظر: "النوادر والزيادات" ٢/ ٤٠٩، "المنتقى" ٣/ ٢٩.
(٥) رواه ابن أبي شيبة ٣/ ٣٠٤ (١٤٥٦٥) كتاب: الحج، باب: في الحلق أين هو.
(٦) انظر: "البناية" ٤/ ١٣٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>