للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أبي حنيفة ما ذكر أولًا وهو السنة.

خامسها: أقل الحلق ثلاث شعرات؛ لأنه أقل مسمى الجمع.

وقام الإجماع على عدم وجوب الاستيعاب، وقيل: يكفي عندنا شعرة (١). وحكى الأبهري وغيره، عن مالك: أنه لا يجزئ حلق بعض الرأس دون استيعابه (٢). قال ابن التين: ويدل له أنه - عليه السلام - حلق رأسه وقال: "خذوا عني مناسككم" (٣). وعبارة ابن الحاجب: ولا يتم نسك الحلق إلا بجميع الرأس، والتقصير مغن، وسنة في الرجل أن يجز من قرب أصوله، وأقله أن يأخذ من جميع الشعر فإن اقتصر على بعضه فكالعدم، فإن لم يمكن لتصميغ أو يسارة أو عدم تعين الحلق، وقال في المرأة: تأخذ قدر الأنملة أو فوقها أو دونها قليلًا، والنورة تجزئ، هذا آخر كلامه (٤). وروي عن ابن عمر: قدر الأنملة (٥)، وعن عائشة: قدر التطريف.


(١) ورد بهامش الأصل: قال الإمام النووي رحمه الله: (وأقل ما يجزئ ثلاث شعرات حلقًا، أو تقصيرًا من شعر الرأس فتجزئ الثلاث بلا خلاف عندنا، ولا يجزئ أقل منها، هكذا نص عليه الشافعي والأصحاب في جميع الطرق، وحكى إمام الحرمين ومن تابعه وجهًا أنه تجزئ شعرة واحدة، وهو غلط، قال إمام الحرمين: قد ذكرنا وجهًا بعيدًا في الشعرة الواحدة أنه إذا أزالها المحرم في غير وقتها لزمه فدية كاملة لحلق الرأس، قال: وذلك الوجه هنا فتجزئ الشعرة، ولكنه مزيف غير معدود من المذهب، والله أعلم.
"المجموع" ٨/ ١٨٥.
(٢) انظر: "المنتقى" ٣/ ٢٩.
(٣) رواه مسلم (١٢٩٧) كتاب: الحج، باب: استحباب رمي جمرة العقبة … بنحوه.
(٤) "مختصر ابن الحاجب" ص ١٠٧.
(٥) رواه ابن أبي شيبة ٣/ ١٤٣ (١٢٩٠٧) كتاب: الحج، باب: المحرمة كم تأخذ من شعرها.

<<  <  ج: ص:  >  >>