للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قول عطاء والثوري وإسحاق (١)، وقال مالك في "الموطأ": من نسي جمرة من الجمار أيام التشريق حَتَّى يُمسي، يرميها أية ساعة شاء من ليل أو نهار ما دام بمنى، كما يصلي الصلاة آية ساعة ذكرها من ليل أو نهار، ولم يذكر دمًا (٢). وذكر عنه ابن القاسم: أنه كان يرى مرة عليه الدم، ومرة لا، قال: وقد تأخرت صفية امرأة ابن عمر على ابنة أخيها حَتَّى أتت منًى بعدما (غابت) (٣) الشمس فرمت، ولم يبلغنا أنّ ابن عمر أمرها بشيء (٤). وقال أبو حنيفة: إن رماها ليلًا فلا شيء عليه، وإن أخرها إلى الغد فعليه دم، وقالا صاحباه والشافعي وأبو ثور: لا شيء عليه، وإن أخرها إلى الغد. وقال الثوري: إن أخرها عامدًا إلى الليل فعليه دم. وقال أبو حنيفة وإسحاق فيما حكاه ابن قدامة: أنه إذا أخرها إلى الليل لا يرميها حَتَّى تزول الشمس من الغد (٥). وعن الشافعي والصاحبين وابن المنذر: يرمي ليلًا لقوله: "وَلَا حَرَجَ" (٦) وقال ابن عمر: إن فاته الرمي حَتَّى تغيب الشمس فلا يرمِ حَتَّى تزول الشمس من الغد، واحتجوا بحديث الباب: "لَا حَرَجَ" للذي قال: (رميت بعدما أمسيت) وأيضًا فإنه - عليه السلام - رخّص لرعاء الإبل في مثله، يرعون نهارًا ويرمون ليلًا (٧)، وما كان ليرخص


(١) انظر: "الاستذكار" ١٣/ ٢٢٢ - ٢٢٣.
(٢) "الموطأ" ١/ ٥٤٦ (١٤٢٤) كتاب: المناسك، باب: الجمار.
(٣) في (ج): غربت.
(٤) "الموطأ" ١/ ٥٤٤ (١٤١٧).
(٥) "المغني" ٥/ ٢٩٥ - ٢٩٦.
(٦) السابق.
(٧) رواه بهذا اللفظ ابن خزيمة ٤/ ٣١٩ (٢٩٧٥) كتاب: المناسك، باب: الرخصة للرعاء في رمي الجمار بالليل. من طريق عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن أبي البداح بن عاصم بن عدي، عن أبيه عاصم بن عدي: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخص للرعاء أن يرموا يومًا، وأن يجمعوا للرمي. =

<<  <  ج: ص:  >  >>