للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لهم فيما لا يجوز، وحجة مالك: أنه - عليه السلام - وقّت لها وقتًا وهو يوم النحر فمن رمى بعد غروبه فقد رمى بعد وقتها، ومن فعل في الحج شيئًا بعد وقته فعليه دم، وقد أسلفنا الاختلاف في رمي جمرة العقبة قبل طلوع الفجر، أو الشمس من يوم النحر لأهل العذر وغيرهم في باب: من قدم ضعفة أهله بالليل، فراجعه (١).

وقوله: ("ارمِ وَلَا حَرَجَ") إنما كان بالنهار؛ لأن السؤال كان يوم النحر، ولا يكون اليوم إلا قبل المغيب، كذا قاله ابن قدامة (٢)، ونقل ابن دحية في "المولد" عن بعض المتكلمين: أن اليوم يجمع النهار والليل.

وأما قول البخاري: (ناسيًا أو جاهلًا)، فإن العلماء لم يفرقوا بين العامد والجاهل في أمور الحج، وقد سلف الاختلاف فيمن حلق قبل الذبح في باب: الذبح قبل الحلق، فراجعه.

والمراد هنا بالمساء: ما بعد الزوال؛ لأنه لغة العرب يسمون ما بعده مساء وعشاء ورواحًا، روى مالك، عن ربيعة، عن القاسم بن محمد أنه قال: ما أدركت الناس إلا وهم يصلون الظهر بعشي (٣)، وإنما يريد تأخيرها إلى ربع القامة، ويتمكن الوقت في شدة الحر وهو وقت الإبراد الذي أمر به الشارع.


= ولهذا الحديث طرق أخرى وألفاظ كثيرة، انظرها في "البدر المنير" ٦/ ٢٧٤ - ٢٨٠ فقد جمع مصنفه -رحمه الله- طرقه وألفاظه، بما لا تجده في مكان آخر، بل قل أن تجد مثله، فلينظر، وانظر أيضًا: "تلخيص الحبير" ٢/ ٢٦٢ - ٢٦٣، و"الإرواء" (١٠٨٠).
(١) سلف برقم (١٦٧٦).
(٢) "المغني" ٥/ ٢٩٥ - ٢٩٦.
(٣) "الموطأ" ١/ ٨ (١٢) باب: وقوت الصلاة.

<<  <  ج: ص:  >  >>