للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نمير وأبي أسامة، ثَنَا عبيد الله، به (١). ومتابعة أبي ضمرة أنس بن عياض سلفت في الباب المشار إليه كما ذكرنا.

قال الإسماعيلي: وقد وصله بلا شك فيه من سميت: الدراوردي، وعلي بن مسهر، وأبو ضمرة، وعقبة بن خالد، ومحمد بن فليح، وموسى بن عبيد الله، وأرسله ابن المبارك، عن عبيد الله، وقد سلف

حكم الباب هناك (٢) واضحًا.

قال ابن المنذر: السنة أن يبيت الناس بمنى ليالي أيام التشريق، إلا من أرخص له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ذَلِكَ، فإنه أرخص للعباس أن يبيت بمكة من أجل سقايته، وأرخص لرعاء الإبل (٣)، وأرخص لمن أراد التعجيل أن ينفر في النفر الأول.

واختلف الفقهاء فيمن بات ليلة بمكة من غير من رخص له: فقال مالك: عليه دم، وقال الشافعي: إن بات ليلة أطعم عنها مسكينًا، وإن بات ليالي منى كلها أحببت أن يهريق دمًا، وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا شيء عليه إن كان يأتي منى ورمى الجمار، وهو قول الحسن البصري، قالوا: ولو كانت سنة ما سقطت عن العباس وآله، وإنما هو استحباب وحسبه إذا رمى الجمار في وقتها، وقد روى سفيان ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عكرمة، عن ابن عباس. قال: لا بأس أن يبيت الرجل بمكة ليالي منى، ويظل إذا رمى الجمار (٤).


(١) مسلم (١٣١٥) كتاب: الحج، باب: وجوب المبيت بمنى ليالي أيام التشريق.
(٢) ورد بهامش الأصل ما نصه: يعني: في باب سقاية الحاج.
(٣) تقدم تخريجه، وانظر "البدر المنير" ٦/ ٢٧٤ - ٢٨٠، و"الإرواء" (١٠٨٠)، وسيأتي.
(٤) ذكره ابن عبد البر في "التمهيد" ١٧/ ٢٦٢ - ٢٦٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>