(٢) يدل على ذلك ما رواه أبو داود (١٩٧٥ - ١٩٧٦) كتاب: المناسك، باب: في رمي الجمار، والترمذي (٩٥٤ - ٩٥٥) كتاب: الحج، باب: ما جاء في الرخصة للرعاة أن يرموا يومًا، ويدعوا يومًا، والنسائي ٥/ ٢٧٣، وابن ماجه (٣٠٣٦ - ٣٠٣٧) كتاب: المناسك، باب: تأخير رمي الجمار من عذر، وأحمد ٥/ ٤٥٠، والدارمي ٢/ ١٢٠٧ (١٩٣٨) كتاب: المناسك، باب: في جمرة العقبة أي ساعة ترمى، والنسائي في "الكبرى" ٢/ ٤٦٢ (٤١٧٨)، وابن الجارود ٢/ ١٠٠ - ١٠١ (٤٧٧ - ٤٧٨)، وابن خزيمة ٤/ ٣١٩ - ٣٢٠ (٢٩٧٥ - ٢٩٧٩)، وابن حبان ٩/ ٢٠٠ (٣٨٨٨)، والطبراني ١٧/ ١٧١ - ١٧٢، والحاكم ١/ ٤٧٨، والبيهقي ٥/ ١٥٠، وابن عبد البر في "التمهيد" ١٧/ ٢٥٣، ٢٥٦ - ٢٥٧، والبغوي في "شرح السنة" ٧/ ٢٢٨ - ٢٢٩ (١٩٧٠)، والمزي في "تهذيب الكمال" ١٣/ ٥٠٨ من حديث عاصم بن عدي. والحديث صححه المصنف -رحمه الله- في "البدر المنير" ٦/ ٢٧٤، وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (١٧٢٤ - ١٧٢٥)، وفي "الإرواء" (١٠٨٠).