للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وحجة من أوجب الدم: أن الرخصة إنما هي بتخصيص من الشارع لأهل السقاية، ولمن أذن له النبي - صلى الله عليه وسلم - دون غيرهم (١).

وقول البخاري: (أو غيرهم) يشير إلى من ألحق بهم كالمريض ونحوه مما أسلفنا هناك، وكذا رعاء الإبل لهم إذا رموا جمرة العقبة أن ينفروا ويدعوا المبيت بمنى، ولهم أن يدعوا رمي يوم، ويقضوه في اليوم الذي يليه قبل رمي ذَلِكَ (٢)، وليس لهم أن يدعوا رمي يومين متواليين.


(١) انظر: "مشكل الآثار" ١/ ٢٢٥، "المدونة" ١/ ٣٣٠، "المنتقى" ٣/ ٤٦، "الاستذكار" ١٣/ ١٩٤، "البيان" ٤/ ٣٥٦ - ٣٥٧، "روضة الطالبين" ٣/ ١٠٥ - ١٠٦.
(٢) يدل على ذلك ما رواه أبو داود (١٩٧٥ - ١٩٧٦) كتاب: المناسك، باب: في رمي الجمار، والترمذي (٩٥٤ - ٩٥٥) كتاب: الحج، باب: ما جاء في الرخصة للرعاة أن يرموا يومًا، ويدعوا يومًا، والنسائي ٥/ ٢٧٣، وابن ماجه (٣٠٣٦ - ٣٠٣٧) كتاب: المناسك، باب: تأخير رمي الجمار من عذر، وأحمد ٥/ ٤٥٠، والدارمي ٢/ ١٢٠٧ (١٩٣٨) كتاب: المناسك، باب: في جمرة العقبة أي ساعة ترمى، والنسائي في "الكبرى" ٢/ ٤٦٢ (٤١٧٨)، وابن الجارود ٢/ ١٠٠ - ١٠١ (٤٧٧ - ٤٧٨)، وابن خزيمة ٤/ ٣١٩ - ٣٢٠ (٢٩٧٥ - ٢٩٧٩)، وابن حبان ٩/ ٢٠٠ (٣٨٨٨)، والطبراني ١٧/ ١٧١ - ١٧٢، والحاكم ١/ ٤٧٨، والبيهقي ٥/ ١٥٠، وابن عبد البر في "التمهيد" ١٧/ ٢٥٣، ٢٥٦ - ٢٥٧، والبغوي في "شرح السنة" ٧/ ٢٢٨ - ٢٢٩ (١٩٧٠)، والمزي في "تهذيب الكمال" ١٣/ ٥٠٨ من حديث عاصم بن عدي.
والحديث صححه المصنف -رحمه الله- في "البدر المنير" ٦/ ٢٧٤، وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (١٧٢٤ - ١٧٢٥)، وفي "الإرواء" (١٠٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>