للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إلا بعد الزوال لكنا استحببنا أن يكون في اليوم الثالث قبل الزوال، وقال إسحاق: إن رمى في اليوم الأول والثاني قبل الزوال أعاد، وفي الثالث يجزئه.

وقال عطاء وطاوس: يجوز في الثلاثة قبل الزوال (١). وحديث جابر وابن عمر يرده، والحجة في السنة، فلا معنى لقول من خالفها، ولا لمن استحب غيرها.

واتفق مالك وأبو حنيفة والثوري والشافعي وأبو ثور أنه إذا مضت أيام التشريق وغابت الشمس من آخرها فقد فات الرمي، ويجبر ذَلِكَ بالدم، واعتبر ابن القاسم الصفرة إلا لمريضٍ، أو ناسٍ. ولنا وجه:

إن رمى اليومين لا يخرج بغروبها بل يبقى إلى الفجر، قياسًا على الوقوف بعرفة.

وأما الثالث: فينقضي بانقضاء يومه بلا خلاف.

فرع:

رمي جمرة العقبة من أسباب التحلل عندنا، وليس بركن خلافًا لعبد الملك المالكي (٢) حيث قال: من خرجت عنه أيام منى، ولم يرم جمرة العقبة بطُل حجه، فإن ذكر بعد غروب شمس يوم النحر فعليه دم، وإن تذكر بعد فعليه بدنة، وقال ابن وهب: لا شيء عليه ما دامت أيام منى.

فرع:

يستحب فعل الرمي قبل صلاة الظهر، نص عليه الشافعي، واتفق


(١) رواه ابن أبي شيبة ٣/ ٣٠٦ (١٤٥٨٤).
(٢) انظر: "روضة الطالبين" ٣/ ١٠٣، "المجموع" ٨/ ١٦٨ - ١٦٩، ١٧٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>