للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عليه أصحابه (١)، وقال عبد الملك المالكي: فإن رماها بعد أن صلى فقد أخطأ ولا شيء عليه (٢).

فرع:

يبقى وقت جمرة العقبة إلى آخر يوم النحر، وهل يمتد تلك الليلة؟ فيه وجهان عندنا مصححان (٣)، وعند ابن القاسم يفوت بالزوال إلا لمريض، أو ناس (٤).

فرع:

قول ابن عمر: (كنا نتحين إذا زالت الشمس)، أي: عن كبد السماء، كذا عبر به الداودي وعبر غيره بإذا أخذ الظل في الزائد بعد نصف النهار.

فائدة:

روى حماد بن سلمة، عن حميد: أنه رأى الحسن بن أبي الحسن بمكة يأتي يوم النحر، قد بدأ يرمي جمرة العقبة، ثم الوسطي، ثم الأخرى، فسألت فقهاء مكة عن ذَلِكَ فلم ينكروه (٥). وهو غريب.


(١) "مختصر المزني" ص ١٠١، "المجموع" ٨/ ١٧٧.
(٢) "المنتقى" ٣/ ٥٠. ونسب القول لابن حبيب عن مالك.
(٣) "المجموع" ٨/ ١٦٩.
(٤) "التاج والإكليل" ٤/ ١٨٦.
(٥) "المحلى" ٧/ ١٨٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>