للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال أبو حنيفة وصاحباه: إن ترك أقل من نصف جميع (الجمرات) (١) (الثلاث فعليه في كل حصاة نصف صاع إلا أن يبلغ دما فيطعم ما شاء، ويجزئه (٢).

وإن كان ترك أكثر من نصف جميع الجمرات الثلاث) (٣) فعليه دم (٤)، وعليه إجماع الجميع على أن على تارك رمي الجمرات الثلاث في أيام الرمي حَتَّى تنقضي دمًا (٥)، فلما كان ذَلِكَ إجماعًا كان الواجب أن يكون لترك رمي ما دون جميع الجمرات الثلاث بقسطه، وأن يكون ذَلِكَ مردود إلى القيمة إذ كان غير ممكن نسك بعض الدم فجعلوا ذَلِكَ طعامًا، وجعلوا ما يعطى كل مسكين من ذَلِكَ قوت يومه، وجعلوا تارك ما زاد على نصف جميع الجمرات الثلاث بمنزلة تارك الجمرات كلها، إذ كان الحكم عندهم للأغلب، مع أن ذَلِكَ إجماع من الجميع.

وقال الحكم وحماد: من نسي جمرة أو جمرتين أو حصاتين يهريق دمًا، وقال عطاء: من نسي شيئًا من رمي الجمار فذكر ليلًا أو نهارًا يلتزم ما نسى ولا شيء عليه، وإن مضت أيام التشريق فعليه دم (٦)، وهو قول الأوزاعي (٧)، وقال مالك: إن نسي حصاة من الجمرة حَتَّى ذهبت أيام


(١) في (ج): التكبيرات.
(٢) انظر: "بدائع الصنائع" ٢/ ١٣٨ - ١٣٩.
(٣) ساقطة من (ج).
(٤) جاء في هامش الأصل: وكذا إذا ترك رمي يوم غير يوم النحر، أو ترك رمي يوم النحر أو أكثره، كما لو ترك الرمي كله، والله أعلم.
(٥) انظر: "الاستذكار" ١٣/ ٢٢٣، "التمهيد" ١٧/ ٢٥٥.
(٦) "مصنف ابن أبي شيبة" ٣/ ١٩٤ (١٣٤٣٧) كتاب الحج، باب: في الرحل ينسى أن يرمي جمرة أو جمرتين.
(٧) انظر: "المجموع" ٨/ ٢٧٠، "المغني" ٥/ ٣٨٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>