للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الرمي ذبح شاة، وإن نسي جمرة تامة ذبح بقرة (١).

قال الطبري: والصواب عندنا: أن رمي الجمرة بسبع، ورمي أيام التشريق كل جمرة بسبع من مناسك الحج الذي لا يجوز تضييعها لنقل الأمة جميعًا وراثة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن رميهن كذلك مما علم أمته، وقد جعل الله بيان مناسكه إلى رسوله، فعلم بذلك أنه من الفروض التي لا يجوز تضييعها، وعلم أن من ترك شيئًا مما علمهم حَتَّى فات وقته فعليه الفدية، كما نص عليه في الحلق وجزاء الصيد، فمن ضيع الجمرات حَتَّى انقضت أيام التشريق فعليه شاة، وكذا بعضها كما في

تارك بعض طواف الإفاضة، فإن حكمه كتارك كله.

واختلفوا فيمن رمى سبع حصيات في مرة واحدة، فقال مالك والشافعي: لا يجزئه إلا عن حصاة واحدة، ويرمي بعدها ستًا، وقال عطاء: يجزئه عن السبع، وهو قول أبي حنيفة، كما في سياط الحد سوطًا سوطًا أو مجتمعة، إذا علم وصول الكل إلى بَدَنِهِ (٢)، حجة الأول: أن الشارع رمى بحصاة حصاة وقال: "خذوا عني مناسككم" (٣).

وأما فقه الباب الثاني: فإذا جعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه فهو مستقبل للجمرة بوجهه، وذلك السنة، وأما جمرة العقبة فيرميها من بطن

الوادي.


(١) "المدونة" ١/ ٣٢٤.
(٢) انظر: "تبيين الحقائق" ٢/ ٣٠، "المدونة" ١/ ٣٢٥، "الأم" ٢/ ١٨١، "المجموع" ٨/ ١٧٦، "المغني" ٥/ ٢٩٦ - ٢٩٧.
(٣) رواه مسلم (١٢٩٧) وأبو داود (١٩٧٠)، والنسائي ٥/ ٢٧٠ بلفظ: "لتأخذوا مناسككم". ورواه بهذا اللفظ الطبراني في "مسند الشاميين" ٢/ ٥٤، أبو نعيم في "مستخرجه على مسلم" ٣/ ٣٧٨، البيهقي في "الكبرى" ٥/ ١٢٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>